Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session4ed223d510c06a6e403265b50484c899): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Fatawa.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Fatawa.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
خطف الأطفال لاستئصال أعضائهم |
السـؤال: بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد:
فضيلة الشيخ: نفع الله به.
أسأل الله تعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يرعاكم بعنايته، وأن يديم نفعكم ويكثر خيركم، وبعد:
فهذه نازلة وقعت في أكثر من بلد من بلدان المسلمين، وهي تحتاج إلى اجتهاد في بيان حكمها، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لبذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل حكم الله واستنباطه فيها.
والمسألة أنه وقعت حوادث لخطف الأطفال واستئصال بعض أعضائهم؛ ليعاد زرعها بعد بيعها بأثمان باهظة، كما أنه وقعت عمليات لاستئصال الكلى بغير إذن أصحابها أو علمهم تحت تأثير المخدر العام، ولم يكتشف ذلك إلا بعد مرور فترة، والسؤال هنا:
- ما هو التكييف الشرعي لفعل هذا الطبيب الذي يقوم بعمل جراحة لاستئصال أعضاء بشرية بغير إذن أصحابها، أو بالتغرير بهم بأن أعضاءهم هذه تالفة ويجب استئصالها، وذلك بغية إعادة زرعها.
- وهل يتفاوت الحكم إذا كان المأخوذ منه ذمياً أو حربياً، ذكراً أو أنثى، والآخذ مسلم؟.
وهل يتفاوت الحكم إذا كان المأخوذ منه ميتاً حقيقة أو ميتاً حكماً، أو مولوداً لا دماغياً أو جنيناً؟.
وهل يتفاوت الحكم إذا كان الطبيب الجراح ساعده آخرون كطبيب تخدير، ومعاونون من هيئة تمريض ومستشفى؟.
وهل يتجه القول بالقصاص من الطبيب على هذا النحو؟ أم يقال عنه: إنه سارق؟ أم يدرأ عنه القصاص أو الحد؟.
- وإذا تم بالفعل نقل كلية على سبيل المثال بهذه الصورة الآثمة، ثم زرعت في آخر، فهل يتجه القول بإعادة استئصالها وزرعها في صاحبها، إن تيسَّر ذلك من جهة الطب؟.
أفتونا مأجورين ومشكورين.
خطف الأطفال لاستئصال أعضائهم السـؤال: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد: فضيلة الشيخ: نفع الله به. أسأل الله تعالى أن يحفظكم بحفظه، وأن يرعاكم بعنايته، وأن يديم نفعكم ويكثر خيركم، وبعد: فهذه نازلة وقعت في أكثر من بلد من بلدان المسلمين، وهي تحتاج إلى اجتهاد في بيان حكمها، ونسأل الله تعالى أن يوفقكم لبذل الجهد واستفراغ الوسع في تحصيل حكم الله واستنباطه فيها. والمسألة أنه وقعت حوادث لخطف الأطفال واستئصال بعض أعضائهم؛ ليعاد زرعها بعد بيعها بأثمان باهظة، كما أنه وقعت عمليات لاستئصال الكلى بغير إذن أصحابها أو علمهم تحت تأثير المخدر العام، ولم يكتشف ذلك إلا بعد مرور فترة، والسؤال هنا: - ما هو التكييف الشرعي لفعل هذا الطبيب الذي يقوم بعمل جراحة لاستئصال أعضاء بشرية بغير إذن أصحابها، أو بالتغرير بهم بأن أعضاءهم هذه تالفة ويجب استئصالها، وذلك بغية إعادة زرعها. - وهل يتفاوت الحكم إذا كان المأخوذ منه ذمياً أو حربياً، ذكراً أو أنثى، والآخذ مسلم؟. وهل يتفاوت الحكم إذا كان المأخوذ منه ميتاً حقيقة أو ميتاً حكماً، أو مولوداً لا دماغياً أو جنيناً؟. وهل يتفاوت الحكم إذا كان الطبيب الجراح ساعده آخرون كطبيب تخدير، ومعاونون من هيئة تمريض ومستشفى؟. وهل يتجه القول بالقصاص من الطبيب على هذا النحو؟ أم يقال عنه: إنه سارق؟ أم يدرأ عنه القصاص أو الحد؟. - وإذا تم بالفعل نقل كلية على سبيل المثال بهذه الصورة الآثمة، ثم زرعت في آخر، فهل يتجه القول بإعادة استئصالها وزرعها في صاحبها، إن تيسَّر ذلك من جهة الطب؟. أفتونا مأجورين ومشكورين.
الجـواب: حوادث خطف الأطفال من الإفساد في الأرض، وإذا كان الذي يقوم بها هي عصابة اتفقت فيما بينها على ذلك فيطبق عليهم حد الحرابة الواردة في قوله تعالى: "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ"[المائدة: من الآية33]. فإن قام بهذا العمل طبيب وباشر استئصال بعض الأعضاء فهذه جناية عمد فيها القصاص عند المطالبة به،بشرط أن يؤمن الحيف عند الاقتصاص، فإن لم يؤمن الحيف فتجب الدية لذلك العضو، على الجاني، وإذا كان المأخوذ منه ذمياً ففيه دية ذلك العضو على الراجح من أقوال العلماء، أما إن كان المأخوذ منه حربياً فلا قصاص ولا دية؛ لأنه غير معصوم الدم، لكن يحرم الاعتداء على أطفال أهل الحرب والمتاجرة بأعضائهم. والحكم السابق هو في أخذ العضو من الحي الذي حكم بحياته دون الميت، فإن كان المأخوذ منه ميتاً فلا قصاص ولا دية، لكن يُعزّر على هذا الفعل، وإن كان المأخوذ منه جنيناً ففيه دية الجنين إن ترتب على ذلك موته أو دية ذلك العضو إن لم يمت. وبالنسبة للأحكام السابقة فهي في حال من باشر استئصال الأعضاء من طبيب ونحوه، وكذلك المتواطئون معه من أعضاء الفريق الطبي، وإذا حصل بالفعل استئصال العضو كالكلية بالصورة الآثمة ثم زرعت في آخر، فيتجه القول بإعادة استئصالها وإعادتها إلى صاحبها وزرعها فيه؛ لأنها حقه، بشرط أن يتيسر ذلك من جانب الطب، ويغلب على الظن عدم هلاك المعطى له، وعدم هلاك صاحبها الأصلي. والله أعلم.
|
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |