الانتفاع بالرهن (الجائز ... والممنوع) |
ماحكم الراهن الذي يقوم بتأجير العين المرهونة ويأخذ الإيجار له، وعند سداد العين لا تخصم المبالغ التي أخذها من قيمة الرهن؟
الفَتْوَى أما الراهن (وهو صاحب الرهن) فله أن ينتفع بكل شيء في الرهن لا ينقص قيمته، كركوب الدابة، وحلب لبنها، والسكنى في الدار، وكذا التأجير. أما ما ينقص القيمة: كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن المرتهن، لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |