هل إحرام كل حاج من ميقات بلده حصراً؟ |
780 هل إحرام كل حاج من ميقات بلده حصراً؟ 18 12 1442 28 7 2021 الباب السابع: الحج مطلب: تعريف الحج. مطلب: الحكم التكليفي للحج. مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي. مطلب: شروط فرضية الحج. شروط صحة الحج. الإحرام. التلبية. حالات الإحرام. واجبات الإحرام: الأول: كون الإحرام من الميقات. الثاني: صون الإحرام عن المحظورات. وتفصيل ذلك فيما يلي: مواقيت الإحرام الميقات الزماني الميقات المكاني الميقات المكاني ينقسم قسمين: ميقات مكاني للإحرام بالحج، وميقات مكاني للإحرام بالعمرة. أولاً: الميقات المكاني للإحرام بالحج. أحكام تتعلق بالمواقيت: أ - وجوب الإحرام منها. ب - مَن مر بالمواقيت يريد دخول الحرم لحاجة غير النسك. ج - لا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت بأعيانها، بل يكفي أن يحرم منها بذاتها، أو من حِذْوَها، أي محاذاتها ومقابلتها. تفرع على ذلك: مَن سلك طريقاً ليس فيه ميقات معين، براً أو بحراً أو جواً، اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من هذه المواقيت المذكورة. وينبغي أن يأخذ بالاحتياط؛ لئلا يجاوز الميقات وهو غير محرم، وخصوصاً راكب الطائرة. مَن يمر بميقاتين، كالشامي إذا قدم من المدينة، والمدني، فإنه إذا مر بالجحفة يمر بميقاتين فمِن أي الميقاتين يحرم؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يحرم من الميقات الأبعد؛ كأهل الشام ومصر والمغرب، ميقاتهم الجحفة، فإذا مروا بالمدينة وجب عليهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، وإذا جاوزوه غير محرمين حتى الجحفة كان حكمهم حكم مِن جاوز الميقات مِن غير إحرام. وذهب المالكية إلى أن مَن يمر بميقاتين الثاني منهما ميقاته الأصلي ندب له الإحرام من الأول، ولا يجب عليه الإحرام منه؛ لأن ميقاته الأصلي أمامه. وذهب الحنفية إلى أن مَن يمر بميقاتين فالأفضل له الإحرام من الأول، ويكره له تأخيره إلى الثاني الذي هو الأقرب إلى مكة. ولم يقيدوه - في الأصح عندهم - بأن يكون الميقات الثاني ميقاتاً له. استدل الشافعية والحنابلة بحديث المواقيت؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "هُنَّ لَهُنَّ؛ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ"([1])، فيدل بعمومه على أن الشامي مثلاً إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته، ويجب عليه أن يحرم منه. ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم. واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل المناطق المذكورة، إلى جانب العموم الذي استدل به الشافعية والحنابلة، فيحصل من ذلك له جواز الأمرين.
([1]) البخاري في الحج (باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) 2/134 ومواضع أخرى، ومسلم 4/5، 6. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |