Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session6a98f3f36f1d8639b9fcb95ec5cb7e4c): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
ما يستثنى من تحريم قتل الصيد للمُحْرِم |
800 ما يستثنى من تحريم قتل الصيد للمُحْرِم 9 1 1443 17 8 2021 الباب السابع: الحج مطلب: تعريف الحج. مطلب: الحكم التكليفي للحج. مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي. مطلب: شروط فرضية الحج. شروط صحة الحج. الإحرام. حالات الإحرام. واجبات الإحرام: الأول: كون الإحرام من الميقات. الثاني: صون الإحرام عن المحظورات. محظورات الإحرام: المحظورات من اللباس. المحرمات المتعلقة ببدن المُحْرِم. الصيد وما يتعلق به: ما يستثنى من تحريم قتل الصيد للمُحْرِم: أ - اتفق الفقهاء على جواز قتل الحيوانات التالية في الحِلِّ والحَرَم، للمُحْرِم وغيره، سواء ابتدأت بأذى أو لم تبتدئ، ولا جزاء على مَن قتلها وهي: الغراب، وَالْحِدَأَةُ، والذئب، والحية، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور. لما ورد من الأحاديث في إباحة قتلها: روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ"([1]). ب - يجوز قتل كل مؤذ بطبعه مِمَّا لَمْ تَنُصَّ عَلَيْهِ الأَحَادِيثُ، مثل: الأسد، والنمر، والفهد، وسائر السباع. بل صرح الشافعية والحنابلة أنه مستحب بإطلاقٍ دونَ اشتراطِ شيءٍ. استدل جمهور الفقهاء على تعميم الحكم في كل مؤذ بأدلة، منها: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يَقْتُل الْمُحْرِمُ السَّبُعَ الْعَادِيَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْحِدَأَةَ، وَالْغُرَابَ"([2]). ج - ألحق الشافعية والحنابلة بما يُقْتَل في الحَرَم والإحرام كلَّ ما لا يؤكل لحمه.
([1]) البخاري (باب ما يقتل المحرم من الدواب) 3/13، ومسلم (باب ما يندب للمحرم وغيره قتله) 4/19، والموطأ، مالك 1/258، وأبو داود 2/169، 170 من طريق الزهري عن سالم عن أبيه بنحوه، والنسائي من طريق مالك 5/187، 188، وابن ماجه ص 1031 من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. ([2]) أبو داود (باب ما يقتل المحرم من الدواب) 2/170 والترمذي 3/198، وابن ماجه 1032. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |