شروط طواف الزيارة |
815 شروط طواف الزيارة 24 1 1443 1 9 2021 الباب السابع: الحج مطلب: تعريف الحج. مطلب: الحكم التكليفي للحج. مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي. مطلب: شروط فرضية الحج. شروط صحة الحج. واجبات الإحرام. مطلب: أركان الحج: الركن الأول: الإحرام. الركن الثاني: الوقوف بعرفة. الركن الثالث: طواف الزيارة: شروط طواف الزيارة: يشترط في طواف الزيارة شروط خاصة به سوى الشروط العامة للطواف. وهذه الشروط الخاصة هي: أ - أن يكون مسبوقاً بالإحرام، لتوقف احتساب أي عمل من أعمال الحج على الإحرام. ب - أن يكون مسبوقاً بوقوف عرفة؛ فلو طاف للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض الطواف؛ إجماعاً. ج - النية: بأن يقصد أصل الطواف. د - الوقت([1]): فلا يصح طواف الإفاضة قبل الوقت المحدد له شرعاً. وهو وقت موسع يبتدئ من طلوع الفجر الثاني يوم النحر عند الحنفية والمالكية. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة قبله. وأما آخر وقت طواف الفرض فليس لآخره حد معين لأدائه فرضاً، بل جميع الأيام والليالي وقته؛ إجماعاً. لكن الإمام أبا حنيفة أوجب أداءه في أيام النحر؛ فلو أخره حتى أداه بعدها صح، ووجب عليه دم؛ جزاء تأخيره عنها. وهو المفتى به في المذهب. والمشهور عند المالكية أنه لا يلزمه بالتأخير شيء إلا بخروج ذي الحجة، فإذا خرج لزمه دم. وذهب الصاحبان، والشافعية، والحنابلة، إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير أبداً.
([1]) يُنْظَر وقت طواف الإفاضة في الهداية، المرغيناني 2/180، والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 155، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/250 و 251، وشرح الزرقاني على مختصر خليل 2/281، وحاشية العدوي 1/479، والشرح الكبير، الدردير 2/47، والمهذب، أبو إسحاق الشيرازي 1/230، ونهاية المحتاج، الرملي 2/429، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/503 - 504، والمغني، ابن قدامة 3/441 و 443 ويُنْظَر: الفروع، ابن مفلح 3/516 و 520. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |