Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_sessionee78eeffefd7b91001194dbd577eeba8): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
كفارات محظورات الترفه |
856 كفارات محظورات الترفه 6 3 1443 12 10 2021 الباب السابع: الحج مطلب: تعريف الحج. مطلب: الحكم التكليفي للحج. مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي. مطلب: شروط فرضية الحج. مطلب: شروط صحة الحج. الإحرام. مطلب: أركان الحج. مطلب: واجبات الحج. مطلب: سنن الحج. مطلب: مستحبات الحج. مطلب: كيفيات الحج. مطلب: طواف الوداع. ممنوعات الحج. كفارات محظورات الإحرام. كفارات محظورات الترفه: ويتناول كفارة محظورات اللُّبْسِ، وتغطية الرأس، والادهان، والتطيب، وحلق الشعر أو إزالة قطعة من شعر الرأس أو غيره، وَقَلْمِ الظُّفُرِ. أصل كفارة محظورات الترفه: اتفق الفقهاء على أن مَن فعل من المحظورات شيئاً لعذر مرض، أو دفع أذى؛ فإن عليه الفدية، يتخير فيها: إما أن يذبح هدياً، أو يتصدق بإطعام ستة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام. لقوله تعالى: {وَلاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]. ولما ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له حين رأى هَوَامَّ رأسه: "أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ"؟ قال: قلت: نعم. قال: "فَاحْلِقْ، وَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً"([1]). وأما العامد الذي لا عذر له فقد اختلفوا فيه: فذهب جمهور الفقهاء([2]) إلى أنه يتخير، كالمعذور، وعليه إثم ما فعله. واستدلوا بالآية. وذهب الحنفية([3]) إلى أن العامد لا يتخير، بل يجب عليه الدم عيناً، أو الصدقة عيناً، حسب جنايته. واستدلوا على ذلك بالأدلة السابقة. وجه الاستدلال: أن التخيير شرع فيها عند العذر من مرض أو أذى، وغير المعذور جنايته أغلظ، فتتغلظ عقوبته، وذلك بنفي التخيير في حقه.
([2]) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/305، والشرح الكبير، الدردير وحاشيته 2/67. وفيه أن المحذور يفدى ولا يأثم، فدل على أن غير المعذور يفدي ويأثم. والمجموع 7/371، ونهاية المحتاج، الرملي 2/452 – 456، والمغني، ابن قدامة 3/493، والمقنع 1/416. ([3]) المسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 119، 200، 223، والدر المختار بحاشيته 2/274، 275. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |