كفارة محظور اللباس |
857 كفارة محظور اللباس 7 3 1443 13 10 2021 الباب السابع: الحج مطلب: تعريف الحج. مطلب: الحكم التكليفي للحج. مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي. مطلب: شروط فرضية الحج. مطلب: شروط صحة الحج. الإحرام. مطلب: أركان الحج. مطلب: واجبات الحج. مطلب: سنن الحج. مطلب: مستحبات الحج. مطلب: كيفيات الحج. مطلب: طواف الوداع. ممنوعات الحج. كفارات محظورات الإحرام. كفارات محظورات الترفه: ويتناول كفارة محظورات اللُّبْسِ، وتغطية الرأس، والادهان، والتطيب، وحلق الشعر أو إزالة قطعة من شعر الرأس أو غيره، وَقَلْمِ الظُّفُرِ. وتفصيل المذاهب في كل محظور من محظورات الترفه فيما يلي: أولاً: اللباس: مَن لبس شيئاً من محظور اللُّبْسِ، أو ارتكب تغطية الرأس، أو نحوَ ذلك. فقال فقهاء الحنفية([1]): إن استدام ذلك نهاراً كاملاً، أو ليلة؛ وَجَبَ عليه الدم، وكذا إذا غطت المرأة وجهها بساتر يلامس بشرتها. وإن كان أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليه صدقة. ومذهب الشافعية والحنابلة أنه([2]): يجب الفداء بمجرد اللُّبْسِ، ولو لم يستمر زمناً؛ لأن الارتفاق يحصل بالاشتمال على الثوب، ويحصلُ محظورُ الإحرام، فلا يتقيَّد وجوب الفدية بالزمن. وعند المالكية([3]) يشترط لوجوب الفدية مِن لُبْسِ الثوب أو الخف أو غيرهما من محظورات اللُّبْسِ أن ينتفع به من حَرٍّ أو بَرْدٍ، فإن لم ينتفع به من حر أو برد؛ بأن لبس قميصاً رقيقاً لا يقي حَرَّاً ولا برداً؛ يجب الفداء إن امتد لُبْسُه مدةً؛ كاليوم.
([1]) الهداية، المرغيناني 2/228، والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري ص 201، 202، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/278. ([2]) المجموع 7/263، 372، 373، وشرح المنهاج للمحلي 2/132، ونهاية المحتاج، الرملي 2/447، 448، 450 وفيها التصريح بأن لا فرق بين طول زمن اللبس وقصره، والمغني، ابن قدامة 3/499، والكافي 1/564، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/326، 327. ([3]) شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/304، 305، والشرح الكبير، الدردير وحاشيته 2/66، 67، وقارن حاشية العدوي 1/489. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |