الجماع في إحرام العمرة |
867 الجماع في إحرام العمرة 17 3 1443 23 10 2021 الباب السابع: الحج مطلب: تعريف الحج. مطلب: الحكم التكليفي للحج. مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي. مطلب: شروط فرضية الحج. مطلب: شروط صحة الحج. الإحرام. مطلب: أركان الحج. مطلب: واجبات الحج. مطلب: سنن الحج. مطلب: مستحبات الحج. مطلب: كيفيات الحج. مطلب: طواف الوداع. مطلب: ممنوعات الحج. كفارات محظورات الإحرام. كفارات محظورات الترفه. قتل الصيد وما يتعلق به في الإحرام. مطلب: الجماع ودواعيه أثناء الإحرام: أولاً: الجماع في إحرام الحج. ثانياً: الجماع في إحرام العمرة: ذهب الحنفية إلى أنه لو جامع قبل أن يؤدي ركن العمرة، وهو الطواف أربعة أشواط، تفسد عمرته، أما لو وقع المفسد بعد ذلك لا تفسد العمرة؛ لأنه بأداء الركن أمن الفساد. وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل تمام سعي العمرة ولو بشوط فسدت، أما لو وقع بعد تمام السعي قبل الحلق فلا تفسد؛ لأنه بالسعي تتم أركانها، والحلق من شروط الكمال عندهم. ومذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا حصل المفسد قبل التحلل من العمرة فسدت. والتحلل بالحلق، وهو ركن عند الشافعية واجب عند الحنابلة. ويجب في إفساد العمرة ما يجب في إفساد الحج من الاستمرار فيها، والقضاء والفداء باتفاق العلماء. لكن اختلفوا في فداء إفساد العمرة: فمذهب الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند الشافعية أنه يلزمه شاة؛ لأن العمرة أقل رتبة من الحج، فخفت جنايتها، فوجبت شاة. ومذهب المالكية والشافعية أنه يلزمه بدنة؛ قياساً على الحج. أما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة فحسب عند الحنفية، وبدنة عند المالكية([1]).
([1]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/241، وحاشية العدوي 1/486، والمنتقى الموضع السابق، والمجموع 7/381، 382، وشرح المحلي 2/136، والمغني، ابن قدامة 3/486، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/51. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |