هدي التطوع |
870 هدي التطوع 20 3 1443 26 10 2021 الباب السابع: الحج مطلب: تعريف الحج. مطلب: الحكم التكليفي للحج. مطلب: وجوب الحج على الفور أو التراخي. مطلب: شروط فرضية الحج. مطلب: شروط صحة الحج. مطلب: الإحرام. مطلب: أركان الحج. مطلب: واجبات الحج. مطلب: سنن الحج. مطلب: مستحبات الحج. مطلب: كيفيات الحج. مطلب: طواف الوداع. مطلب: ممنوعات الحج. مطلب: في أحكام كفارات محظورات الإحرام: كفارات محظورات الإحرام أربعة أمور، هي: الهدي، والصدقة، والصيام، والقضاء، والكلام هنا على أحكامها الخاصة بهذا الموضوع: الهدي الهدي اصطلاحاً: ما يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم([1]). الحكم التكليفي: يختلف الحكم التكليفي للهدي بحسب نوعه، ونبين حكم كل نوع فيما يلي: النوع الأول: هدي التطوع: أ - لمريد النسك: هدي التطوع هو الذي يتقرب به إلى الله دون سبب ملزم؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة([2]). قال النووي: اتفقوا على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يُهْدِي هدياً من الأنعام وينحره هناك، ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم([3]). ب - لمن لم يرد الحج: ذهب الفقهاء إلى أنه يسن لمن لم يرد الذهاب إلى الحج أن يرسل هدياً، وأن يُشْعِرَهُ وَيُقَلِّدَهُ، ولا يَحْرُم عليه بإرساله شيءٌ مما يحرم على المحرم([4]). واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: "فَتَلْتُ قَلاَئِدَ بُدْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، ثُمَّ أَشْعَرَهَا وَقَلَّدَهَا، ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى الْبَيْتِ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ، فَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ حِلًّا"([5]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين)2/249، والمجموع 8/268 - 269. ([2]) أخرجه البخاري (فتح الباري 3/557). ([3]) المجموع 8/356، 414، والإيضاح مع حاشيته ص 364، ويُنْظَر: الهداية، المرغيناني وشرحها 2/322، و 8/76 - 77، والمسلك المتقسط في المنسك المتوسط، علي القاري 271، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 3/105. ([4]) المبسوط، السرخسي 4/140، والمدونة، الإمام مالك 1/412، والمجموع 8/361، والمغني، ابن قدامة 3/82، ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 2/461 - 462. ([5]) أخرجه البخاري (فتح الباري 3/542)، ومسلم (2/957 ط الحلبي) والسياق لمسلم. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |