متى يكون الزواج محرماً |
923 متى يكون الزواج محرماً 13 5 1443 18 12 2021 تعريف الزواج. الحكم التكليفي للزواج([1]): ذهب الفقهاء إلى أن الزواج تجري عليه الأحكام التكليفية، فيكون واجباً - أو فرضاً -، أو مستحباً، أو مباحاً، أو مكروهاً، أو حراماً، ولهم في ذلك تفصيل. أولاً: الوجوب. ثانياً: الندب. ثالثاً: الكراهة. رابعاً: الحرمة([2]): قال الحنفية: يكون الزواج حراماً إن تَيَقَّن الجَوْر؛ لأن الزواج إنما شرع لمصلحة تحصين النفس، وتحصيل الثواب بالولد الذي يعبد الله تعالى ويوحده، وبالجَوْر يأثم ويرتكب المحرمات، فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد. وقال المالكية: يحرم عليه الزواج إذا لم يخش الزنا، وكان زواجه يضر بالمرأة؛ لعدم قدرته على الوطء، أو لعدم النفقة، أو التكسب من حرام، أو تأخير الصلاة عن أوقاتها؛ لاشتغاله بتحصيل نفقتها. وقال الشافعية: مَن لا يصح زواجه مع عدم الحاجة إليه، كالسفيه؛ فإنه يحرم عليه الزواج.
([1]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187، وكشاف القناع 5/6 وما بعدها، ومطالب أولي النهى 5/5 وما بعدها، والإنصاف 8/6 ـ 15. ([2]) الاختيار لتعليل المختار 3/82، والدر المختار ورد المحتار 2/260 ـ 261، وبدائع الصنائع 2/229، والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 3/77 ـ 78، وحاشية الدسوقي 2/214 ـ 215، ومواهب الجليل 3/403 ـ 404، ومغني المحتاج 3/225 ـ 226، ونهاية المحتاج 6/178 ـ 180، وتحفة المحتاج 7/183 ـ 187. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |