![]() |
التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها |
935 التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها 25 5 1443 30 12 2021 الخطبة، والوعد بالزواج، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الهدية: لا تكون زواجاً. الخطبة من مقدمات عقد الزواج. معناها والتّعريف بها. حكمة الخطبة. الحكم التّكليفيّ. أوّلاً: حكم الخطبة بالنّظر إلى حال المرأة: التّعريض بالخطبة: التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها([1]): اتّفق الفقهاء على أنّه يجوز التّعريض بخطبة المعتدّة المتوفّى عنها زوجها، ليفهم مراد المعرِّض بالخطبة لا ليجاب. وذلك لقوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء...} [البقرة: 235]، وهي واردة في عدّة الوفاة. وَلأَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَل عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهِيَ مُتَأَيِّمٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَقَال: لَقَدْ عَلِمْتِ أَنِّي رَسُول اللَّهِ، وَخِيرَتُهُ، وَمَوْضِعِي مِنْ قَوْمِي([2]).
([1]) رد المحتار 2/619، مواهب الجليل 3/417، نهاية المحتاج 6/199، الجمل على شرح المنهج 4/128، مطالب أولي النهى 5/23. [2])) أخرجه الدار قطني (3/224 - ط دار المحاسن). وفي إسناده إرسال. كذا قال الشوكاني في نيل الأوطار (6/109 - ط العثمانية). |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2025© |