Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session22e332a8f252b219ed9c2187f1604fdb): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
الرّجوع بالهديّة إلى المخطوبة أو النّفقة عليها |
950 الرّجوع بالهديّة إلى المخطوبة أو النّفقة عليها 11 6 1443 14 1 2021 المادة 4 1/عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر أو قيمته إن تعذر رد عينه. 2/ إذا دفع الخاطب المهر نقداً، واشترت المرأة به جهازها، ثم عدل الخاطب؛ فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد، أو تسليم الأشياء الجهازية، وإذا عدلت المرأة فعليها إعادة مثل المهر، أو قيمته. 3/ إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسببٍ مقبول؛ فيَسترد ما أهداه إلى الآخر؛ إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض؛ ما لم يكن هناك عرف، أو شرط بخلاف ذلك. 4/ إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه، أو بعارضٍ حال دون الزواج؛ فلا يُسْتَرد شيء من الهدايا. 5/ إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي أو معنوي لحق بأحد الخاطبين؛ جاز الحكم بالتعويض. الخطبة من مقدمات عقد الزواج. معناها والتّعريف بها. حكمة الخطبة. الحكم التّكليفيّ. الرّجوع بالهديّة إلى المخطوبة أو النّفقة عليها: إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته، أو أنفق عليها، ثمّ لم يتمّ الزّواج، ففي الرّجوع بالهديّة والنّفقة تفصيل: قال الحنفيّة([1]): إذا خطب بنت رجل وبعث إليها أشياء، ولم يزوّجها أبوها، فما بعث للمهر يُسْتَردّ عينه قائماً؛ وإن تغيّر بالاستعمال، أو بَدَلَه هالكاً؛ لأنّه معاوضة ولم تتمّ؛ فجاز الاسترداد، وكذا يُسْتَردّ ما بعث هديّةً وهو قائم، دون الهالك والمستهلك؛ لأنّه في معنى الهبة، والهلاك أو الاستهلاك مانع من الرّجوع بها. وقال المالكيّة([2]): يجوز الإهداء للمعتدّة من وفاة أو طلاق غيره البائن، لا الإنفاق عليها فيحرم، فإن أهدى لها أو أنفق عليها ثمّ تزوّجت غيره، فلا يَرجع عليها بشيء. وقال الشّافعيّة([3]): مَن خطب امرأةً، ثمّ أنفق عليها نفقةً ليتزوّجها؛ فله الرّجوع بما أنفقه على مَن دفعه له، سواء أكان مأكلاً، أم مشرباً، أم حلوى، أم حليّاً، وسواء رجع هو أم مجيبه، أم مات أحدهما؛ لأنّه إنّما أنفقه لأجل تزوّجها، فيرجع به إن بقي، وببدله إن تلف. وقال الحنابلة([4]): هديّة الزّوج ليست من المهر نصّاً، فما أهداه الزّوج من هديّة قبل عقدٍ إن وعدوه بأن يزوّجوه ولم يفوا؛ رجع بها.
[1])) رد المحتار 2/364 - 366. [2])) جواهر الإكليل 1/176. [3])) حاشية الجمل 4/129. [4])) مطالب أولي النهى 2/214 - 215. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |