ميتة ما ليس له نَفْس سائلة |
033 الدرس الثالث والثلاثون 12 7 2019 مطلب: طهارة الحيوان الميت ونجاسته: أ - ميتة ما ليس له نَفْس سائلة: ذهب عامة الفقهاء إلى أن ما ليس له نَفسْ سائلة؛ كالذباب، والبعوض، ونحوهما، إذا وقع في ماء يسير، أو مائع (زيت أو سمن، ونحو ذلك) ومات؛ فإنه لا ينجس ما وقع فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالأُخْرَى شِفَاءً"([1])، وقد يفضي غمسه إلى موته؛ فلو نَجَّس لَمَا أمر به. ومقابل المشهور عند الشافعية أنه ينجس ما وقع فيه؛ كسائر الميتات. وقال الشافعية: ومحل الخلاف إذا لم تنشأ (تلك الهوام) فيه، فإن نشأت فيه وماتت كدود الخل لم تُنَجِّسْه جزماً([2]). ونص الحنابلة على أن ما ليس له نَفْس سائلة من الحيوان نوعان: ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حياً وميتاً، وما يتولد من النجاسات كصراصر الحُشّ([3]) ودوده فهو نجس حياً وميتاً؛ لأنه متولد من النجاسة فكان نجساً؛ كولد الكلب والخنزير([4]).
([1]) أخرجه البخاري (3320) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ([2]) مراقي الفلاح ص 7، 10 ط الحلبي، والاختيار لتعليل المختار 1/14، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/57، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/48 - 49، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/23 - 24، والمغني، ابن قدامة مع الشرح الكبير 1/39 - 40. ([3]) الحش بالفتح أو الضم: البستان، أو المخرج حيث كانوا يقضون حوائجهم. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |