وقت اعتبار الكفاءة |
977 وقت اعتبار الكفاءة 8 7 1443 10 2 2021
الكفاءة المادة 26 - يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة. وقت اعتبار الكفاءة: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنّ الكفاءة تعتبر عند عقد النّكاح، فلو كان الزوج عند عقد النّكاح مستوفياً لخصال الكفاءة، ثم زالت هذه الخصال أو اختلت؛ فإنّ العقد لا يبطل بذلك. وهذا في الجملة، ولكلّ منهم في ذلك تفصيل: فقال الحنفية: تعتبر الكفاءة عند ابتداء العقد، فلا يضرّ زوالها بعده؛ فلو كان في وقت عقد الزواج كفؤاً، ثم زالت كفاءته لم يفسخ عقده، وأما لو كان دباغاً فصار تاجراً، فإن بقي عار مهنته الأولى لم يكن كفؤاً، وإن تنوسي أمر مهنته الأولى لتقادم زمانها كان كفؤاً([1]). وقال الشافعية: العبرة في خصال الكفاءة بحالة العقد، نعم إن تَرَكَ الحرفة الدنيئة قبل عقد الزواج فإنه لا يؤثّر؛ بحيث زال عنه اسمها، ولم ينسب إليها أصلاً، وإلا فلا بد من مضيّ زمن يقطع نسبتها عنه، بحيث لا يعير بها، وكذا الفاسق إذا تاب لا يكافئ العفيفة، وصرح ابن العماد بأنّ الزاني المحصن وإن تاب وحسنت توبته لا يعود كفؤاً، كما لا تعود عفته، وبأنّ المحجور عليه بسفه ليس بكفء للرشيدة. وفي المقابل فإنّ طروّ الحرفة الدنيئة لا يثبت الخيار؛ لأنّ الخيار في النّكاح بعد صحته لا يوجد إلا بالأسباب الخمسة المنصوص عليها (الجنون، والجُذام، والبَرَص، والرتق وهو انسداد محل الجماع بلحم، والقَرَن وهو انسداد محل الجماع بعَظْم)([2]). وقال الحنابلة: لو زالت الكفاءة بعد العقد فللزوجة فحسب الفسخ دون أوليائها؛ لأنّ حق الأولياء في ابتداء العقد لا في استدامته([3]).
([1]) الدر المختار، ورد المحتار عليه 2/322 - 323. ([2]) نهاية المحتاج 6/250- 251، وفتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |