الحقّ في الكفاءة |
978 الحقّ في الكفاءة 9 7 1443 11 2 2021
الكفاءة المادة 26 - يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة. الحقّ في الكفاءة: ذهب الفقهاء إلى أنّ الكفاءة حقّ للمرأة وللأولياء؛ لأنّ لها الحق في أن تصون نفسها عن ذلّ الاستفراش لمن لا يساويها في خصال الكفاءة، فكان لها حقّ في الكفاءة، أما الأولياء فإنّهم يتفاخرون بعلوّ نسب الخَتَن (الصهر)، ويتعيرون بدناءة نسبه، فيتضررون بذلك، فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح مَن لا تتوافر فيه خصال الكفاءة؛ فاقتضى ذلك تقرير الحقّ لهم في الكفاءة. وللفقهاء فيما وراء ذلك تفصيل: قال الشافعية: الكفاءة حقّ للمرأة والوليّ؛ واحداً كان أو جماعةً مستوين في درجة، فلا بد مع رضاها بغير الكفء من رضا الأولياء به، لا رضا أحدهم، فإنّ رِضَا أحدِهم لا يكفي عن رضا الباقين؛ لأنّ لهم حقّاً في الكفاءة؛ فاعتبر رضاهم بتركها؛ كالمرأة. فإن تفاوت الأولياء، فللوليّ الأقرب أن يزوّجها بغير الكفء برضاها، وليس للوليّ الأبعد الاعتراض. فلو كان الذي يلي أمرها السّلطان (الحاكم، القاضي الشرعي)، فهل له تزويجها بغير الكفء إذا طلبته؟ قال النّوويّ: قولان أو وجهان أصحّهما: المنع، لأنّه كالنائب. وقال الحنابلة: الكفاءة حقّ للمرأة والأولياء كلِّهم؛ القريبِ والبعيدِ؛ لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة([1]).
([1]) الاختيار 3/100، والدر المختار، ورد المحتار عليه 2/317، ومواهب الجليل 3/460، وروضة الطالبين 7/84، وأسنى المطالب 3/139، وكشاف القناع 5/67. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |