فروع الأبوين أو أحدهما وإن نزلن من محرمات الزواج |
1002 فروع الأبوين أو أحدهما وإن نزلن من محرمات الزواج 4 8 1443 7 3 2021
الحرمات المؤبدة المادة 33 - يحرم على شخص أصوله وفروعه وفروع أبويه والطبقة الأولى من فروع أجداده. مُحَرَّمات النّكاح المحرّمات من النّساء نوعان: أ - محرّمات على التّأبيد. ب - محرّمات على التّأقيت. أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً: أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي: أ - القرابة. ب - المصاهرة. ج - الرّضاع. أ - المحرّمات بسبب القرابة: يحرم على المسلم بسبب القرابة أربعة أنواعٍ:
3) فروع الأبوين أو أحدهما، وإن نزلن، وهنّ الأخوات، سواء أكنّ شقيقاتٍ، أم لأبٍ، أم لأمّ، وفروع الإخوة والأخوات. فيحرم على الرّجل أخواته جميعاً وأولاد أخواته وإخوانه وفروعهم، مهما تكن الدّرجة، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: 23]. وتحريم فروع بنات الأخ وبنات الأخت ثابت بنصّ الآية بناءً على أنّ لفظ بنات الأخ وبنات الأخت يشملهنّ، أو يكون التّحريم ثابتاً بالإجماع إذا كان لفظ بنات الأخ وبنات الأخت مقصوراً عليهما([1]).
([1]) بدائع الصنائع 2/256، 257، والفواكه الدواني 2/36، 37، ومغني المحتاج 3/174، 175، وكشاف القناع 5/69. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |