زوجة الفرع من محرمات الزواج |
1009 زوجة الفرع من محرمات الزواج 11 8 1443 14 3 2021
الحرمات المؤبدة المادة 34 - يحرم على الرجل: 1- زوجة أصله أو فرعه وموطوءة أحدهما 2- أصل موطوءته وفرعها وأصل زوجته. مُحَرَّمات النّكاح المحرّمات من النّساء نوعان: أ - محرّمات على التّأبيد. ب - محرّمات على التّأقيت. أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً: أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي: أ - القرابة. ب - المصاهرة. ج - الرّضاع. أ - المحرّمات بسبب القرابة: ب - المحرّمات بسبب المصاهرة يحرم بالمصاهرة أربعة أنواعٍ:
4) زوجة الفرع، أي زوجة ابنه، أو ابن ابنه، أو ابن بنته، مهما بعدت الدّرجة، سواء دخل الفرع بزوجته، أو لم يدخل بها، لقوله تعالى في آية المحرّمات: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: 23]. والحلائل، جمع حليلةٍ، وهي الزّوجة، سمّيت حليلةً؛ لأنّها تحل مع الزّوج حيث يحل، وقيل: حليلة بمعنى محلّلةً، ولأنّها تحل للابن، وَقَيَّدَتِ الآيةُ أن يكون الأبناء من الأصلاب؛ لإخراج الأبناء بالتّبنّي، فلا تُحَرَّمُ زوجاتهم؛ لأنّهم ليسوا أبناءه من الصلب. وعلى هذا قصر الأئمّة الأربعة فهمهم للآية، ولم يُخْرِجُوا بها زوجة الابن الرّضاعيّ، بل هي محرّمة كزوجة الابن الصلبيّ([1])، مستندين إلى قول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ"([2]).
([1]) الهداية وشروحها فتح القدير والعناية 3/120، 121، والفواكه الدواني 2/38، وكشاف القناع 5/71، ومغني المحتاج 3/177.. ([2]) صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (3/170)، وصحيح مسلم، (4/164)، 3652. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |