![]() |
فروع جدّي الشخص من الرضاع إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ من محرمات الزواج |
1015 فروع جدّي الشخص من الرضاع إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ من محرمات الزواج 17 8 1443 20 3 2021 الحرمات المؤبدة المادة 35 1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه. 2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر. مُحَرَّمات النّكاح المحرّمات من النّساء نوعان: أ - محرّمات على التّأبيد. ب - محرّمات على التّأقيت. أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً: أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي: أ - القرابة. ب - المصاهرة. ج - الرّضاع. أ - المحرّمات بسبب القرابة: ب - المحرّمات بسبب المصاهرة ج - المحرّمات بسبب الرّضاع يحرم من الرّضاع: أ - أصول الشّخص من الرّضاع. ب - فروعه من الرّضاع. ج - فروع أبويه من الرّضاع. د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ، أي عمّاتُه، وخالاتُه رضاعاً، وهؤلاء يحرّمن نسباً، فكذلك يحرّمن رضاعاً. وأمّا بنات عمّاته وأعمامه رضاعاً، وبنات خالاته وأخواله رضاعاً، فلا يحرّمن عليه([1]).
([1]) بدائع الصنائع 4/4، وفتح القدير 3/121، وحاشية الدسوقي 2/503، 504، والفواكه الدواني 2/38، 89، ومغني المحتاج 3/176، 177، 418، وكشاف القناع 5/70، 71، والمغني 6/571. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2025© |