الأم الرّضاعيّة للزّوجة من محرمات الزواج |
1017 الأم الرّضاعيّة للزّوجة من محرمات الزواج 19 8 1443 22 3 2022
الحرمات المؤبدة المادة 35 1- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا ما قرر فقهاء الحنفية استثناءه. 2- يشترط في الرضاع للتحريم أن يكون في العامين الأولين وأن يبلغ خمس رضعات متفرقات يكتفي الرضيع في كل منها قل مقدارها أو كثر. مُحَرَّمات النّكاح المحرّمات من النّساء نوعان: أ - محرّمات على التّأبيد. ب - محرّمات على التّأقيت. أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً: أسباب تأبيد حرمة التّزوج بالنّساء ثلاثة، هي: أ - القرابة. ب - المصاهرة. ج - الرّضاع. أ - المحرّمات بسبب القرابة: ب - المحرّمات بسبب المصاهرة ج - المحرّمات بسبب الرّضاع يحرم من الرّضاع: أ - أصول الشّخص من الرّضاع. ب - فروعه من الرّضاع. ج - فروع أبويه من الرّضاع. د - فروع جدّيه إذا انفصلن بدرجة واحدةٍ. هـ - يحرم بالرّضاع ما يحرم بالمصاهرة، وهنّ: أ - الأم الرّضاعيّة للزّوجة، وأمها، وإن علت، سواء دخل بالزّوجة أو لم يدخل بها. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |