زوجة الغير ومعتدّته من محرمات الزواج |
1026 زوجة الغير ومعتدّته من محرمات الزواج 28 8 1443 31 3 2022
الحرمات المؤقتة المادة 36 1 - لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلَّقها ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً. 2 - زواج المطلَّقة من آخر، يهدم طلقات الزوج السابق؛ ولو كانت دون الثلاث، فإذا عادت إليه يملك عليها ثلاثاً جديدة. مُحَرَّمات النّكاح المحرّمات من النّساء نوعان: أوّلاً: المحرّمات تحريماً مؤبّداً: ثانياً: المحرّمات تحريماً مؤقّتاً التّحريم على التّأقيت يكون في الأحوال الآتية: الأوّل: زوجة الغير ومعتدّته يحرم على المسلم أن يتزوّج مَن تعلّق حق غيره بها؛ بزواج، أو عدّةٍ من طلاقٍ أو وفاةٍ، أو دخولٍ في زواجٍ فاسدٍ، أو دخولٍ بشبهة، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 24] عطفاً على المحرّمات المذكورات في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23]، والمراد بالمحصنات من النّساء المتزوّجات منهنّ، سواء أكان زوجها مسلماً أم غير مسلمٍ. كما يحرم على المسلم أن يتزوّج معتدّة غيره من طلاق رجعيٍّ أو بائنٍ أو وفاةٍ. والحكمة في هذا: مَنْعُ الإنسان من الاعتداء على غيره بالتّزوج من زوجته، أو معتدّته، وحفظ الأنساب من الاختلاط والضّياع. وقد ألحق الفقهاء بعدّة الطّلاق عِدَّةَ الدخول في زواجٍ فاسدٍ، وعدّة الدخول بشبهة، لأنّ النّسل من كلٍّ منهما ثابت النّسب([1]).
([1]) بدائع الصنائع 4/268، 269، وحاشية الدسوقي 2/251، 252، والفواكه الدواني 2/34، 35، والمهذب 2/46، وكشاف القناع 5/82. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |