Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_sessionebe3dd6fd27f8efd0ab3c951cae5b51e): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
ثبوت نسب الولد من آثار الزواج الصحيح |
1041 ثبوت نسب الولد من آثار الزواج الصحيح 14 9 1443 15 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه. المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً. المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد. 2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل. المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة. المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول. المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل. 2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية: أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون. ج ـ حرمة المصاهرة. د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين. 3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح. المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد. المادة /128/: 1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة. 2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية. 3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد). أنواع الزواج: الزواج صحيح أو فاسد. آثار النكاح الصحيح الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما. أولا الحقوق المشتركة بين الزوجين أ- المعاشرة بالمعروف ب- استمتاع كل من الزوجين بالآخر ج- الإرث د- حرمة المصاهرة هـ - ثبوت نسب الولد يثبت نسب الولد من صاحب الفراش في الزوجية الصحيحة بعقد النكاح، متى توافرت سائر شروط ثبوت النسب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش"([1]). الشروط الثلاثة الرئيسة لثبوت النسب بالفراش لقد حددت الشريعة الإسلامية ثلاث شروط رئيسية لثبوت النسب بالفراش وهي: 1- إبرام عقد زواج صحيح 2- شرط مدة الحمل 3- إمكانية حمل الزوجة من زوجها الشرط الأول: إبرام عقد زواج صحيح إن الزواج الصحيح الذي استجمع سائر أركانه، وكل شروطه وهو زواج، مُرَتِّبٌ لكافة آثاره الشرعية. وأهم هذه الآثار ثبوت نسب الأولاد الذين يولدون على فراش الزوجية. ب ـ ثبوت النسب في الخِطبة بشبهة تعتبر الخِطبة وبنودها من أبرز المستجدات القانونية؛ فإذا تمت الخطوبة وحصل إيجاب وقبول، وحالت ظروف قاهرة دون توثيق عقد الزواج، وظهر حمل بالمخطوبة يُنْسَبُ للخاطب؛ للشبهة، إذا توفرت الشروط التالية: 1- إذا اشتهرت الخِطبة بين أسرتيهما، ووافق ولي الزوجة عليها عند الاقتضاء. 2- إذا تبين أن المخطوبة حملت أثناء الخِطبة. 3- إذا أقر الخطيبان أن الحمل منهما. الشرط الثاني: شرط المدة لا يكفي أن يُلْحَقُ النسب بالزواج الصحيح، وإنما لا بد من أن تتحقق مدة الحمل المفروضة شرعاً. أ ـ أقل مدة الحمل: اتفق الفقهاء على أن مدة الحمل التي يكوَّن فيها الجنين، ويولد بعدها حياً هي ستة أشهر. وقد استنبطوا ذلك من مجموع آيتين في كتاب الله، هما قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: 15]، وقوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: 14]. فقدرت الآية الأولى للحمل والفصال ثلاثين شهراً، وقدرت الآية الثانية للفصال عامين، وبإسقاط المدة الثانية من المدة الأولى يبقى الحمل ستة أشهر، وهو تقدير العليم الخبير. ب ـ أقصى مدة الحمل إذا كان الأئمة قد اتفقوا حول أقل مدة الحمل، فإنهم اختلفوا حول أقصى مدة الحمل. معتمدين على العادة في ذلك، وقد ورد أن أقصى مدة الحمل عند مالك سبع سنين، وقيل خمس سنوات، وأربع سنوات عند الشافعي وابن حنبل وهو المشهور عند مالك، وسنتين اثنين عند أبي حنيفة والثوري؛ فعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا تَزِيدُ الْمَرْأَةُ فِى الْحَمْلِ عَلَى سَنَتَيْنِ، وَلاَ قَدْرَ مَا يَتَحَوَّلُ ظِلُّ عُودِ الْمِغْزَلِ([2]).، وقال ابن الحكم: إن أقصاها سنة قمرية كاملة. فآراء الفقهاء في أقصى مدة الحمل مبنية على وقائع جزئية، ولا تقوى على إثبات تقدير صحيح ومستقر لمدة أقصى الحمل. فوجب اعتماد تقرير خبرة لمجموعة من الأطباء المختصين في هذا الزمان، والذي جعل أقصى مدة الحمل 365 يوماً، (سنة شمسية كاملة). الشرط الثالث: إمكانية حمل الزوجة من زوجها إمكانية اتصال الزوج بزوجته، وإمكانية إنجابها منه. أ ـ إمكانية الاتصال: المراد بإمكانية تلاقي الزوجين بعد العقد، عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة)، هو أن عقد الزواج يبيح للزوج الاتصال جنسياً بها، وهذا الاتصال هو السبب الحقيقي للحمل، وإذا انتفى التلاقي بين الزوجين، وجاءت الزوجة بولد، لم يثبت نسبه من الزوج؛ لأن شروط الفراش لم تكتمل. وقد خالف الحنفية موقف الجمهور، وذلك عندما قرروا أن مجرد العقد يجعل المرأة فراشاً؛ لأنه مظنة الاتصال. وعموماً، وفي حالة الطلاق قبل الدخول الذي لم تسبقه خلوة صحيحة أو مظنة للتلاقي؛ كما لو كان الزوجان يعيشان تحت سقف واحد، أو كانت الزوجة تزوره في بيت أهله، فيمكن الحديث عن إمكانية الاتصال، وتحققه فعلاً؛ لأنه من الأمور التي لا يطلع عليها الناس عادة. فالزوج الذي ينفي الاتصال يكون مكلفاً بإثبات ذلك.
([1]) في صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (3/ 54)، 2053، - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي كَانَ قَدْ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبِي مِنْهُ لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وصحيح مسلم، (4/ 171)، 3686. ([2]) السنن الكبرى للبيهقي، وفي ذيله الجوهر النقي لابن التركماني، (7/ 443). |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |