تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج من حقوق الزوج |
1044 تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج من حقوق الزوج 17 9 1443 18 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه. المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً. المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد. 2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل. المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة. المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول. المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل. 2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية: أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون. ج ـ حرمة المصاهرة. د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين. 3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح. المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد. المادة /128/: 1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة. 2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية. 3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً. المادة 133 1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ 2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد). أنواع الزواج: الزواج صحيح أو فاسد. آثار النكاح الصحيح الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما. أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين ثانياً: حقوق الزوج ومن حقوق الزوج على زوجته أ - طاعة المرأة زوجها ب- تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج من حق الزوج على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بها. فإذا كانت مطيقة للجماع، وقد تسلمت معجل صداقها، وطلب الزوج تسلمها، وجب تسليمها إليه وتمكينه من الاستمتاع بها. يجوز للزّوجة قبل دخول الزّوج بها ألا تسلّم نفسها إلى زوجها، حتّى تقبض جميع مهرها المعيّن الحالّ، سواء أكان بعضه، أم كلّه. وإن انتقلت إلى بيت زوجها فالحكم كذلك؛ لتعيّن حقّها في البدل، كما يتعيّن حقّه في المبدل. ولا يتعيّن حقّها إلاّ بالتّسليم والانتقال إلى حيث يريد زوجها إن أراد، وهذا بلا خلاف([1]). فإن سلّمت نفسها بالدّخول، أو بالخلوة الصّحيحة، فمذهب المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف ومحمّد: أنّه لا يجوز لها أن تمنع نفسها، لأنّها بالدّخول، أو بالخلوة الصّحيحة؛ سلّمت جميع المعقود عليه برضاها، وهي من أهل التّسليم، فبطل حقّها في المنع. ويرى أبو حنيفة: أنّ للزّوجة أن تمتنع من زوجها حتّى تأخذ المعجّل لها من المهر، حتى ولو دخل بها برضاها وهي مكلّفة؛ لأنّ المهر مقابل بجميع أنواع الاستمتاع المباح، ويكون رضاها بالدّخول، أو الخلوة قبل قبض معجّل مهرها؛ إسقاطاً لحقّها في منع نفسها في الماضي، وليس لحقّها في المستقبل، على الرّاجح عند الحنفيّة. ويرى الشّافعيّة في قول أنّ لها الامتناع حتّى تستوفي مهرها، كما لو كان حالاً ابتداءً([2]). والتسليم الواجب على المرأة يحصل في المكان الذي يتمكن فيه زوجها من استمتاعه بها، سواء أكان المكان بيت أبيها إن رضيا معا بالإقامة فيه، أم كان مسكنا شرعيا أعده لها زوجها. ويترتب على تسليم نفسها لزوجها وجوب نفقتها عليه؛ لأنها محبوسة لحقه، وهذا بلا خلاف([3]). إذن؛ من حقّ الزّوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع. فإذا تزوّج امرأةً وكانت أهلاً للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب، وتمهل مدّةً حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثّلاثة إذا طلبت ذلك؛ لأنّه من حاجتها، ولأنّ ذلك زمن يسير ومما جرت العادة بمثله. فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَفَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةٍ ... فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ قَالَ: "أَمْهِلُوا، حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا أَيْ عِشَاءً؛ لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ، وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ"([4]). وما ذلك إلاّ لإصلاح نفسها([5]). وللزّوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنّفاس، مسلمةً كانت أو كتابية؛ لأنّه يمنع الاستمتاع الّذي هو حقّ له، فيملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقّه. وله إجبار المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة، أمّا الكتابية فقال الحنفيّة: لا يجوز له إجبارها على الغسل ممّا ذكر، وهو قول في الجنابة عند كلّ من الشّافعيّة والحنابلة([6]).
([1]) فتح القدير 3/215، 216، 248 ط دار إحياء التراث العربي/بيروت - لبنان، والبدائع 2/288، 298، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/297، 398، وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 3/277، 278، ونهاية المحتاج 6/331 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 6/737، 738 ط الرياض. ([2]) فتح القدير 3/215، 216، 248، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/297، 298 ط عيسى الحلبي بمصر، ومغني المحتاج 3/222 وما بعدها، ونهاية المحتاج 6/331 - 333، والمغني 6/737، 738. ([3]) فتح القدير 4/192، وحاشية الدسوقي 2/508، ونهاية المحتاج 7/191 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 6/737، 738، 7/564. ([4]) صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (12/557)، بَاب تَزْوِيجِ الثَّيِّبَاتِ، وَقَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ، 5079، وصحيح مسلم، (4/176)، 3713. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |