حق الطلاق من آثار الزواج الصحيح |
1051 حق الطلاق من آثار الزواج الصحيح 24 9 1443 25 4 2022
أنواع الزواج وأحكامه. المادة 47 - إذا توافرت في عقد الزواج أركانه وسائر شرائط انعقاده كان صحيحاً. المادة 48 1- كل زواج تم ركنه بالإيجاب والقبول واختل بعض شرائطه فهو فاسد. 2- زواج المسلمة بغير المسلم باطل. المادة 49 - الزواج الصحيح النافذ تترتب عليه جميع آثاره من الحقوق الزوجية كالمهر ونفقة الزوجة ووجوب المتابعة وتوارث الزوجين ومن حقوق الأسرة؛ كنسب الأولاد وحرمة المصاهرة. المادة 50 - الزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج الصحيح ولو حصل فيه دخول. المادة 51 1- الزواج الفاسد قبل الدخول في حكم الباطل. 2- ويترتب على الوطء فيه النتائج التالية: أ ـ المهر في الحد الأقل من مهر المثل والمسمى. ب ـ نسب الأولاد بنتائجه المبينة في المادة 133 من هذا القانون. ج ـ حرمة المصاهرة. د ـ عدة الفراق في حالتي المفارقة أو موت الزوج ونفقة العدة دون التوارث بين الزوجين. 3- تستحق الزوجة النفقة الزوجية ما دامت جاهلة فساد النكاح. المادة 52 - الزواج الموقوف حكمه قبل الإجازة كالفاسد. المادة 70 يجب على الزوجة السفر مع زوجها إلا إذا اشترط في العقد غير ذلك أو وجد القاضي مانعا من السفر. المادة 128 1/يثبت النسب بالزواج أو بالإقرار أو بالبينة. 2/فيما عدا الزوجين.. عند التنازع بين إثبات نسب الطفل أو نفيه يتم الاستفادة من استخدام البصمة الوراثية. 3/ أقل مدة الحمل مئة وثمانون يوماً وأكثرها ثلاثمئة وخمسة وستون يوماً. المادة 133 1- الموطوءة بشبهة إذا جاءت بولد ما بين أقل مدة الحمل وأكثرها يثبت نسبه من الواطئ 2- متى ثبت النسب ولو بنكاح فاسد أو بشبهة ترتب عليه جميع نتائج القرابة فيمنع النكاح في الدرجات الممنوعة وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
لكل عقد آثار رتبها الشرع الإسلامي عليه، وهو ما يسمى (مقتضى العقد). أنواع الزواج: الزواج صحيح أو فاسد. آثار النكاح الصحيح الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بين الزوجين، أو خاصة بكل منهما. أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين ثانياً: حقوق الزوج ومن حقوق الزوج على زوجته أ - طاعة المرأة زوجها ب- تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج ج- عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله د- عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن الزوج هـ - سفر الزوج بامرأته و- خدمة المرأة لزوجها ز- تأديب الزوج امرأته ح- الطلاق إنهاء النكاح بالطلاق حق للزوج، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. اتّفق الفقهاء على أصل مشروعيّة الطّلاق، واستدلّوا على ذلك بأدلّة، منها: أ - قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1]. ب - قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ»([1])، وحديث عمر: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا([2])، وحديث ابن عمر: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»([3]). ج- إجماع المسلمين من زمن النّبيّ صلى الله عليه وسلم على مشروعيّته، لكنّ الفقهاء اختلفوا في الحكم الأصليّ للطّلاق: فذهب الجمهور إلى أنّ الأصل في الطّلاق الإباحة، وقد يخرج عنها في أحوال. وذهب آخرون إلى أنّ الأصل فيه الحظر، ويخرج عن الحظر في أحوال. وعلى كلّ فالفقهاء متّفقون في النّهاية على أنّه تعتريه الأحكام، فيكون مباحاً أو مندوباً أو واجباً، كما يكون مكروهاً أو حراماً([4])، وذلك بحسب الظّروف والأحوال الّتي ترافقه، بحسب ما يلي: أ - فيكون واجباً كالمُوْلِي (حلف ألا يقرب زوجته) إذا أبى (رفض) الفيئة (الرجعة) إلى زوجته بعد التّربّص (انتظار أربعة أشهر)، على مذهب الجمهور، أمّا الحنفيّة: فإنّهم يُوْقِعُون الفرقة بانتهاء المدّة حكماً، ومثل طلاق الحكمين في الشّقاق إذا تعذّر عليهما التّوفيق بين الزّوجين ورأيا الطّلاق، عند من يقول بالتّفريق لذلك. ب - ويكون مندوباً إليه إذا فرّطت الزّوجة في حقوق اللّه الواجبة عليها - مثل الصّلاة ونحوها - وكذلك يندب الطّلاق للزّوج إذا طلبت زوجته ذلك للشّقاق. ج - ويكون مباحاً عند الحاجة إليه؛ لدفع سوء خُلُق المرأة، وسوء عشرتها، أو لأنّه لا يحبّها. د - ويكون مكروهاً إذا لم يكن ثَمَّةَ من داع إليه ممّا تقدّم، وقيل: هو حرام في هذه الحال؛ لما فيه من الإضرار بالزّوجة من غير داع إليه. هـ- ويكون حراماً وهو الطّلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه، وهو الطّلاق البدعيّ.
([1]) سنن أبي داود، تحقيق الألباني، (2/ 220)، 2179. ([2]) سنن أبي داود، تحقيق الألباني، (2/ 253)، 2285. ([3]) صحيح البخاري، تحقيق محمد زهير الناصر، (13/ 243)، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، كِتَاب الطَّلَاقِ، بَاب قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ، 5251، وصحيح مسلم، (4/ 179)، 3725. ([4]) الدر المختار 3/227 - 229، والشرح الكبير 2/361، ومغني المحتاج 3/279، و3/307، والمغني 7/296 - 297. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |