Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session48ca64ec3c625a589fa3c43df2992711): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
الاستنزاه والاستِنْجَاء والاستبراء والاستنقاء |
040 الدرس الأربعون 19 7 2019 الفَصْلُ الرابع: الاستنزاه والاستِنْجَاء والاستبراء والاستنقاء الاستنزاه([1]): استفعالٌ من التّنزّه، وأصله التّباعد. يقال: فلانٌ يتنزّه من الأقذار، وينزّه نفسه عنها: أي يباعد نفسه عنها. وفي الحديث النبوي الذي بيَّن حال المعذَّب في قبره: "أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ"([2])، أي لا يستبرئ ولا يتطهّر، ولا يبتعد منه. الاستبراء: هو طلب البراءة من الخارج من السّبيلين حتّى يستيقن زوال الأثر([3]). والاستنقاء: طلب النقاوة، وهو أن يدلك الْمَقْعَدَةِ (مكان خروج النجاسة) بالأحجار (المناديل الورقية) أو بالأصابع حالة الاستنجاء بالماء([4]). وكل هذه الوسائل للتطهر من النجاسة. ولا يجوز الشروع في الوضوء حتى يطمئن المرء من زوال أثر رَشْح البول، وأثر الغائط. تعريف الاستنجاء: من معاني الاستنجاء: الخلاص من الشّيء، يقال: استنجى حاجته منه، أي خلّصها. والنّجوة ما ارتفع من الأرض فلم يعلها السّيل، فظننتَها نجاءك. وأنجيت الشّجرة واستنجيتها: قطعتها من أصلها([5]). وعبارات الفقهاء في تعريف الاستنجاء اصطلاحاً، تلتقي على أنّ الاستنجاء: إزالة ما يخرج من السّبيلين؛ سواءٌ بالغَسل، أو المسح بالحجارة ونحوها (المناديل الورقية) عن موضع الخروج وما جاوره وقَرُب منه. وليس غسل النّجاسة عن البدن (في غير السبيلين) أو عن الثّوب استنجاءً([6]). حكم الاستنجاء: في حكم الاستنجاء - من حيث الجملة - رأيان للفقهاء: الأوّل: أنّه واجبٌ إذا وجد سببه وهو الخارج، وهو قول جمهور الفقهاء. واستدلّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ، يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ، فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ"([7])، وقوله: "لاَ يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ"([8])، وفي لفظٍ: "لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِدُونِ ثَلاَثَةِ أَحْجَارٍ"([9]). قالوا: الحديث الأوّل فيه أمرٌ، والأمر يقتضي الوجوب. وقال: "فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ" والإجزاء إنّما يستعمل في الواجب، ونهى عن الاقتصار على أقلّ من ثلاثةٍ، والنّهي يقتضي التّحريم، وإذا حُرِّم ترك بعض النّجاسة فجميعها أولى([10]). الرّأي الثّاني: أنّه مسنونٌ وليس بواجبٍ. وهو قول الحنفيّة، وروايةٌ عن مالكٍ. واحتجّوا بقول النّبيّ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَل فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ"([11])؛ لأنّه لو كان واجباً لما انتفى الحرج عن تاركه([12]). واحتجّوا بأنّه نجاسةٌ قليلةٌ، والنّجاسة القليلة عفوٌ([13]). ثمّ هو عند الحنفيّة([14]) سنّةٌ مؤكّدةٌ؛ لمواظبته صلى الله عليه وسلم.
([1]) لسان العرب، ابن منظور، والمصباح المنير، ومعجم متن اللغة مادة (نزه) والكليات في (تنزه). ([2]) أخرجه البخاري (218)، ومسلم (1/240، رقم 292)، وأبو داود (1/6، رقم 20)، والترمذي (1/102، رقم 70)، والنسائي (4/106، رقم 2069)، وابن ماجه (1/125، رقم 347)، وأحمد في مسنده (1/225، رقم 1980)، وابن أبى شيبة (1/115، رقم 1304). ([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/229. ([4]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/310 - 319، ومراقي الفلاح: ص 7، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي: 1/62، والشرح الصغير، الدردير: 1/87، 94، 96، 100، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب: 1/42 وما بعدها. ([7]) سنن أبي داود، بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ط مطبعة السعادة بمصر 1369 هـ، 1/41، وسنن النسائي 1/38 بشرح السيوطي ط البابي الحلبي الأولى 1383 هـ). ([8]) رواه مسلم عن سلمان الفارسي (صحيح مسلم 1/224 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط البابي الحلبي). ([9]) رواه مسلم من حديث سلمان الفارسي، مطولا، وفيه: "أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" (صحيح مسلم 1/223 بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط البابي الحلبي، الأولى 1374 هـ - 1955 م). ([10]) المغني، ابن قدامة 1/112، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/111، ونهاية المحتاج، الرملي وحواشيه 1/128، 129. ([11]) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه، مؤسسة الرسالة (1410)، والبيهقي في السنن الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. قال الشوكاني: ومداره على أبي سعيد الحبراني الحمصي وفيه اختلاف: قيل إنه صحابي، قال الحافظ: ولا يصح، والراوي عنه حصين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة: شيخ. وذكره ابن حبان في الثقات، (نيل الأوطار، الشوكاني، 1/116، 117 ط دار الجيل، والمستدرك 1/158 نشر دار الكتاب العربي). ([12]) مجمع الأنهر 1/65 ط عثمانية. ([13]) البحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/253، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/48. ([14]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/224، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 1/253. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |