Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session4dcdd997026444452861a2faeceb184d): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
ما يكون الوضوء له مندوباً |
048 الدرس الثامن والأربعون 27 7 2019 مطلب: الحكم التكليفي للوضوء: يختلف الحكم التكليفي للوضوء بحسب اختلاف ما يُتَوَضَّأ لأجله، وتفصيله فيما يلي: أولاً: ما يكون الوضوء له فرضاً: ثانياً: ما يكون الوضوء له سنة: ثالثاً: ما يكون الوضوء له مندوباً: يكون الوضوء مندوباً في أحوال كثيرة؛ منها: أ - قراءة القرآن: اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء لقراءة القرآن، وقراءة الحديث، وروايته([1]). ب - ذكر الله تعالى: اتفق الفقهاء على استحباب الوضوء لذكر الله تعالى([2]). ج - الأذان: اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء للأذان([3]). د - الإقامة([4]): اتفق الفقهاء على كراهة الإقامة مع الحدث الأصغر؛ لأن السنة وصل الإقامة بالشروع بالصلاة، واتفقوا على سنية الإعادة ما عدا الحنفية. وفي رأي للحنفية أن إقامة المُحْدِث حَدَثَاً أصغر جائزة بغير كراهة. هـ - الخطبة([5]): يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب الوضوء للخطبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عقب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة، فيدل على أنه كان متطهراً، والاقتداء به صلى الله عليه وسلم إن لم يكن واجباً فهو سنة. ويرى الشافعية والمالكية على القول المقابل للمشهور أن الطهارة عن الحدث من شروط الخطبة. و - دراسة العلم الشرعي: يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب الوضوء لدراسة العلم الشرعي([6]). ز - الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة: يستحب الوضوء للوقوف بعرفة؛ لشرف المكان، ومباهاة الله تعالى الملائكة بالواقفين، كما يستحب الوضوء للسعي بين الصفا والمروة؛ لأداء العبادة، وشرف المكانين([7]). ح - زيارة النبي صلى الله عليه وسلم: اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم؛ تعظيماً لحضرته، ودخول مسجده([8]). ط - وضوء الجنب عند إرادة الأكل، والشرب، ومعاودة الوطء، والنوم([9]): اتفق الفقهاء إلى أنه يستحب للجنب الوضوء عند إرادة الأكل، والشرب، ومعاودة الوطء، والنوم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، غَسَلَ فَرْجَهُ، وتوضأ للصلاة([10])، ولحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جُنُبَاً؛ فأراد أن يأكل، أو ينام؛ توضأ وضوءَه للصلاة([11])، ولحديث: "إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ"([12]).
([1]) مراقي الفلاح 47، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/181، والحاوي، الماوردي 1/111، والمجموع 1/324، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/284، ونيل المآرب 1/61. ([2]) مواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/181، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/284، والعناية بهامش فتح القدير 1/176، والفتوحات الربانية 1/396. ([3]) مراقي الفلاح 47، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/181، والحاوي، الماوردي 1/111، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/284. ([4]) مراقي الفلاح 47، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/181. ([5]) مراقي الفلاح 47، والمغني، ابن قدامة 2/307، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصاري 1/257، والشرح الصغير، الدردير1/511. ([6]) مراقي الفلاح 47، والقوانين الفقهية 28، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/181، والحاوي، الماوردي 1/111، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/284، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/63. ([7]) مراقي الفلاح 47، والحاوي، الماوردي 1/111، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/284، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/181، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/63. ([8]) مراقي الفلاح 47، والحاوي 1/111، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/284، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/63، والشرح الصغير، الدردير مع حاشية الصاوي عليه 1/129 - 130. ([9]) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 47، والمجموع 2/155 - 156، والمغني، ابن قدامة 1/229، 6/26، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/137 - 138، والتاج والإكليل لمختصر خليل 1/316، والقوانين الفقهية ص 25. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |