Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session90b146f198c86be176bf80aca6056c53): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
الفرائض المتفق عليها في الوضوء |
050 الدرس الخمسون 29 7 2019 مطلب: فروض الوضوء: اتفق الفقهاء على أن غسلَ الوجه، وغسلَ اليدين إلى المرفقين، ومسحَ الرأس، وغسلَ الرجلين إلى الكعبين، من فرائض الوضوء. واختلفوا في عَدِّ النية، والموالاة (الفور)، والترتيب، والدلك، من فرائضه. أولاً: الفرائض المتفق عليها في الوضوء([1]): الفرض الأول: غسل الوجه: اتفق الفقهاء على أن غسل ظاهر الوجه بكامله مرةً، فرضٌ من فروض الوضوء؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]. ولما روي أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِإِنَاءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الإِنَاءِ، فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثَلاَثَ مِرَارٍ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»([2]). واستدلوا كذلك بالإجماع على وجوب غسل الوجه بكامله في الوضوء([3]). حَدُّ الوجه: قال الفقهاء: الوجه هو ما تحصل به المواجهة، فيغسل ظاهره كله. وقال الفقهاء: حد الوجه عرضاً: ما بين الأذنين، وحده طولاً: ما بين منابت شعر رأسه عالياً - أي إن ما من شأنه أن ينبت عليه الشعر المذكور - ويعبر عنه بعضهم: من مبدأ أعلى جبهته.. إلى أسفل الذقن. الفرض الثاني: غسل اليدين إلى المرفقين: اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين إلى المرفقين ركن من أركان الوضوء، وفرض من فروضه، واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]. وأما السنة فبما روي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أنه توضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم اليسرى حتى أشرع في العضد([4]). وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمة في وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوء([5]). المرفق: ملتقى عظم العضد والذراع. ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين؛ لقوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6]، سواء كان معنى (إلى) الوارد في الآية بمعنى (مع) فدخول المرفق ظاهر، وإن كانت (إلى) للغاية فالحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه وأصبح شاملا للحد والمحدود. ولحديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء إلى مرفقيه([6]). ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ([7])، فثبت غسله صلى الله عليه وسلم المرفقين. وفعله بيان للوضوء المأمور به في الآية، ولم ينقل تركه ذلك. ويرى نفر من الحنفية والمالكية في قول وأحمد في قول: أن المرفق لا يدخل في غسل اليد أي لا يجب غسله مع اليد؛ لأن الله تعالى جعل المرفق غاية، فلا يدخل تحت ما جُعِلَتْ له الغايةُ، كما لا يَدخل الليل تحت الأمر بالصوم([8]) في قوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْل} [البقرة: 187]. الفرض الثالث: مسح الرأس: اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في الوضوء من أركانه أو فروضه؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]، وللأحاديث الواردة في وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم وبخاصة حديث عثمان، وقوله: ثم مسح برأسه([9]). ولإجماع الفقهاء على ذلك. والمسح هو: إمرار اليد المبتلة بالماء على الرأس بلا تسييل (إسالة ماء على الرأس)([10]). القدر المجزئ في مسح الرأس: للفقهاء في القدر المجزئ في مسح الرأس في الوضوء أقوال عدة: فذهب المالكية على المشهور والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه: يجب مسح الرأس كله([11]). ونص الحنفية على أن ركن الوضوء مسح ربع الرأس، وعبروا عنه بمقدار الناصية([12]). وقال الشافعية: من فروض الوضوء مسمى مسح؛ فيجزئ مسح لبعض بشرة الرأس أو بعض شعر الرأس([13]). الفرض الرابع: غسل الرجلين إلى الكعبين: والكعبان: هما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل القدم([14]). اتفق الفقهاء على أن من أركان الوضوء غسل الرجلين الظاهرتين السليمتين - غير المستورتين بخف أو جبيرة - إلى الكعبين مرة واحدة؛ لقول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]. وللأحاديث الصحيحة المستفيضة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثاً، ثم غسل اليسرى مثل ذلك([15]). ولقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله تعالى([16]). وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع([17]). ويجب إدخال الكعبين في غسل الرجلين، ولم يخالفهم في ذلك إلا زفر، والكلام في الكعبين نحو الكلام في المرفقين([18]).
([1]) الدر المختار 1/63 - 64، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/7 - 9، وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير، الدردير1/104، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/180 - 182، وحاشية الجمل على شرح المنهج 1/102، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/47، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/83 - 84. ([2]) أخرجه البخاري، (159)، ومسلم (4 - (226)). ([3]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/62، والمنتقى شرح الموطأ، الباجي 1/35، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني الخطيببحاشية البجيرمي عليه 1/126، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/83، وشرح النووي على صحيح مسلم 3/90، 91، 92. ([4]) أخرجه مسلم (1/216) من حديث أبي هريرة. ([5]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/4، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/66 - 67، و حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/87 - 88، والشرح الصغير، الدردير1/107، والمجموع النووي 1/382، وما بعدها، والمغني، ابن قدامة 1/22، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/52، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/97. ([6]) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد، الهيثمي (1/224 ط القدسي) وقال الهيثمي: رجاله موثقون. ([8]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني1/4، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/67، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/191، والمجموع النووي 1/383 وما بعدها، والمغني، ابن قدامة 1/122، والإنصاف، المرداوي 1/157. ([9]) أخرجه البخاري (159) ومسلم (1/205). ([10]) التعريفات، الجرجاني، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/67. ([11])حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/88 - 98، والشرح الصغير، الدردير مع حاشية الصاوي 1/109 - 120، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/202، والإنصاف، المرداوي 1/161 - 162، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/294. ([12]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/67، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/4، والفتاوى الهندية 1/5. ([13]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/53، وأسنى المطالب في شرح روض الطالب، الشيخ زكريا الأنصاري 1/33، ونهاية المحتاج، الرملي 1/159، وتحفة المحتاج 1/209. ([14]) البناية على الهداية 1/110، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/212، والحاوي، الماوردي 1/153، والمغني، ابن قدامه 1/134 - 135. ([15]) أخرجه البخاري (159) ومسلم (1/204) من حديث عثمان بن عفان. ([16]) أخرجه مسلم (1/571) من حديث عمرو بن عبسة دون قوله: "كما أمره الله تعالى"، فقد أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1/81). ([17]) المغني، ابن قدامه 1/132 - 133. ([18]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/5 - 7، ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 1/211 - 213، والمجموع النووي 1/421 وما بعدها، والمغني، ابن قدامه 1/135 - 136، ومعونة أولي النهى، ابن النجار الفتوحي 1/272. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |