إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء |
065 الدرس الخامس والستون 13 8 2019 مطلب: سنن الوضوء:
إطالة الغرة: تكون بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه، وغايتها غسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس. وإطالة التحجيل: تكون بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب، وغايتها استيعاب العضدين والساقين، ولا فرق في ذلك بين بقاء محل الفرض وسقوطه. والأصل في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أُمَّتِي يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل"([1]). ومعنى "غراً محجلين": بيض الوجوه واليدين والرجلين، كالفرس الأغر وهو الذي في وجهه بياض، والمحجل وهو الذي قوائمه بيض. اختلف الفقهاء في حكم الغرة والتحجيل([2]): قال الحنفية: إن ذلك من آداب الوضوء. ومذهب المالكية ورواية عن أحمد: لا تندب إطالة الغرة، وهي الزيادة في غسل أعضاء الوضوء على محل الفرض، وقال المالكية: بل يكره؛ لأنه من الغلو في الدين، وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد. وذهب الشافعية والحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أنه: يسن في الوضوء إطالة الغرة والتحجيل، بأن يتجاوز المتوضئ موضع الفرض في غسل الوجه واليدين والرجلين.
([1]) أخرجه البخاري (136)، ومسلم (1/216) من حديث أبي هريرة. ([2]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/24، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/61، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/106، 109، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/88، والإنصاف، المرداوي 1/168. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |