Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session259e074446a53415ba80d223f1d0260c): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما |
072 من نواقض الوضوء الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما 20 8 2019 مطلب: نواقض الوضوء: بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وذلك على التفصيل الآتي: أولاً - الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما: لقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [النساء: 43، والمائدة: 6]. وللفقهاء تفصيل في كون الخارج معتاداً أو غير معتاد، وفي كون الخارج من أحد السبيلين – الدبر، والذَّكَر أو فرج المرأة - أو من غيره، من تحت المعدة أو من فوقها، وكان السبيلان مفتوحين أو مسدودين أو نحو ذلك([1]). قال الحنفية: ينتقض الوضوء بخروج النجس من الآدمي الحي من السبيلين (الدبر، والذَّكَر أو فرج المرأة) معتاداً كان؛ كالبول، والغائط، والمني، والمذي، والودي، ودم الحيض والنفاس، أم غير معتاد؛ كدم الاستحاضة([2])، أو من غير السبيلين؛ كالجرح، والقَرح([3])، والأنف، والفم، سواء كان الخارج دماً، أو قيحاً، أو قيئاً. وقال المالكية: ينتقض الوضوء بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد، لا حصى، ودود. وهذا يشمل: البول، والغائط، والمذي، والمني، والودي، والريح، سواء أكان خروجه في حال الصحة باختيار، أم بغير اختيار. ويشمل الحدث عندهم: الخارج من ثقبة تحت المعدة إن انسد السبيلان. أما الخارج غير المعتاد، والدود، والحصى، والدم، والقيح، والقيء ونحوها، فلا يعتبر حدثاً؛ ولو كان من المخرج المعتاد([4]). وقال الشافعية: ينتقض الوضوء بخروج شيء من قُبُلِه، أو دُبُرِه؛ عيناً كان أو ريحاً، طاهراً أو نجساً، جافاً أو رطباً، معتاداً؛ كبول، أو نادراً؛ كدم، قليلاً أو كثيراً، طوعاً أو كرهاً. إلا المني فليس خروجه ناقضاً، قالوا: لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعمومه. وكذلك إذا انسد مخرجه، وانفتح تحت معدته، فخرج المعتاد([5]). وقال الحنابلة: الناقض للوضوء هو الخارج من السبيلين قليلاً كان أو كثيراً، نادراً كان؛ كالدود، والدم، والحصى، أو معتاداً؛ كالبول، والغائط، والودي، والمذي، والريح، طاهراً أو نجساً. وكذلك خروج النجاسات من بقية البدن، فإن كانت غائطاً أو بولاً نقض، ولو قليلاً من تحت المعدة أو فوقها، سواء أكان السبيلان مفتوحين أم مسدودين. وإن كانت النجاسات الخارجة من غير السبيلين غير الغائط والبول؛ كالقيء، والدم، والقيح، ودود الجراح؛ لم ينقض إلا كثيرها([6]).
([1]) الاختيار لتعليل المختار 1/9، والهداية، المرغيناني وشروحها 1/24 25، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/90 93، والشرح الصغير، الدردير وحاشية الصاوي عليه 1/135 137، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/114 117، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/32 33، والإنصاف، المرداوي 1/195 197. ([2])بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/24، والاختيار لتعليل المختار 1/9، 10. ([4]) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 1/19، 20، والحطاب 1/290 - 293. ([5]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/32، 33. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |