يكره للمصلي أن يصلي مستقبلاً لرجل أو امرأة |
224 يكره للمصلي أن يصلي مستقبلاً لأحد 24 5 1441 19 1 2020 المبحث السادس: مكروهات الصلاة: 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ اتفق الفقهاء على أنه يكره للمصلي أن يصلي مستقبلاً لرجل أو امرأة([1]). عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي إلى رجل، فأمره أن يعيد الصلاة([2]). كما صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بكراهة الصلاة إلى متحدث؛ لأنه يَشْغَلُهُ عن حضور قلبه في الصلاة، لكن الحنفية قيدوا الكراهة بما إذا خيف الغلط بحديثه. وزاد الحنابلة: النائم، فتكره الصلاة إليه؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لاَ تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ"([3]). وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الكراهة ؛لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت([4]). وهذا يقتضي أنها كانت نائمة.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 1/433، 435، 438، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/246، والمجموع 3/251، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 1/371، 382. ([2]) أخرجه البزار (كشف الأستار 1/281 ط. الرسالة)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (2/62 ط. القدسي) وقال: (فيه عبد الأعلى الثعلبي، وهو ضعيف). ([3]) أخرجه أبو داود (1/445 تحقيق عزت عبيد دعاس)، وأعل إسناده الخطابي في معالم السنن (بهامش المختصر للمنذري 1/342 - نشر دار المعرفة). |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |