Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session377590b2f51459c776e614f1b2aa87f5): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
الصلاة بعد صلاة الصبح |
228 الصلاة بعد صلاة الصبح 28 5 1441 23 1 2020 المبحث الثامن: الأوقات التي تكره الصلاة فيها المطلب الأول: أوقات كراهة أداء الصلاة لأمر في نفس الوقت المطلب الثاني: أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت وهي عشرة أوقات، وأوصلها ابن عابدين إلى نيف وثلاثين موضعاً، أهمها([1]): الوقت الأول: الصلاة قبل صلاة الصبح. الوقت الثاني: الصلاة بعد صلاة الصبح: اتفق الفقهاء على كراهة التنفل المطلق (وهو ما لا سبب له) بعد صلاة الصبح([2]). فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ، وَعَنْ صَلاَتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ([3])، وَعَنْ الِاحْتِبَاءِ([4]) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ، وَعَنِ المُنَابَذَةِ([5])، وَالمُلاَمَسَةِ([6])"([7]). وذهب الشافعية إلى جواز أداء كل صلاة لها سبب؛ كالكسوف، والاستسقاء، والطواف، وسواء أكانت فائتة؛ فرضاً أم نفلاً([8]). لحديث كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، أَرْسَلُوهُ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقَالُوا: اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيعًا، وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلاَةِ العَصْرِ، وَقُلْ لَهَا: إِنَّا أُخْبِرْنَا عَنْكِ أَنَّكِ تُصَلِّينَهُمَا، وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ النَّاسَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ عَنْهَا، فَقَالَ كُرَيْبٌ: فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَبَلَّغْتُهَا مَا أَرْسَلُونِي، فَقَالَتْ: سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِمْ، فَأَخْبَرْتُهُمْ بِقَوْلِهَا، فَرَدُّونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِمِثْلِ مَا أَرْسَلُونِي بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهَا، ثُمَّ رَأَيْتُهُ يُصَلِّيهِمَا حِينَ صَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيَّ وَعِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الجَارِيَةَ، فَقُلْتُ: قُومِي بِجَنْبِهِ، فَقُولِي لَهُ: تَقُولُ لَكَ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْتُكَ تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنِ، وَأَرَاكَ تُصَلِّيهِمَا، فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخِرِي عَنْهُ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: «يَا بِنْتَ أَبِي أُمَيَّةَ، سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ، وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ القَيْسِ، فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَهُمَا هَاتَانِ»([9]). وذهب الحنابلة إلى جواز الإتيان بسنة الفجر بعد صلاة الصبح، إذا نسيها ولم يتذكرها إلا بعد صلاة الصبح. لما روي عَنْ قَيْسٍ (ابن فهد)، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الصُّبْحَ، ثُمَّ انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أُصَلِّي، فَقَالَ: «مَهْلًا يَا قَيْسُ، أَصَلَاتَانِ مَعًا»، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَمْ أَكُنْ رَكَعْتُ رَكْعَتَيِ الفَجْرِ، قَالَ: «فَلَا إِذَنْ»([10]). ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصلي الصبح بعد أن صلاه معه، فأنكر عليه، فلما علم أنه يصلي سنة الفجر لم ينكر عليه. ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر بعد العصر([11])، وسنة الفجر في معناها([12]).
([2]) اللباب شرح مختصر القدوري ط المطبعة الأزهرية 1/50، وابن عابدين 1/254، والإقناع 2/110، والمغني 1/447، وبلغة السالك 1/77. ([3]) اشتمال الصماء، أي: يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، (كتفيه، جنبيه، العاتق: المنكب، وهو مجتمع رأسي الكتف والعضد) فيبدو أحد شقيه (الطرف الآخر من البدن) ليس عليه ثوب. ([4]) الاحتباء، هو: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشده عليهما، وقد يكون الاحتباء باليدين عوض الثوب. ([5]) الْمُنَابَذَةُ، أَنْ يَنْبُذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهَ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ. بمعنى أن يتم البيع دون تأمل (فحص) المبيع (البضاعة). ([6]) الْمُلَامَسَةُ: أن يتم البيع بمجرد أَنْ يَلْمِسَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ، وَلَا يَنْشُرُهُ، وَلَا يَتَبَيَّنُ مَا فِيهِ، أَوْ يَبْتَاعَهُ لَيْلًا، وَلَا يَعْلَمُ مَا فِيهِ. ([7]) صحيح البخاري، (584)، 1/120. (يفضي بفرجه إلى السماء) أي يستقبل به السماء دون ساتر من الإفضاء وهو الدخول في الفضاء. ([8]) البجيرمي على الخطيب 2/101. ([9]) صحيح البخاري، (1233)، 2/69. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما. . رقم 834. (عنها) عن صلاة ركعتين بعد العصر. (أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها) أي على صلاتها تعزيراً؛ لورود النهي عن الصلاة في هذا الوقت. (كريب) هو مولى ابن عباس وكان صغيراً. (بني حرام) بطن من الأنصار. (أبي أمية) هو والد أم سلمة رضي الله عنها واسمه سهيل أو حذيفة بن المغيرة المخزومي. ([10]) سنن الترمذي، (422)، 2/284. ([11]) صحيح البخاري، (1233)، 2/69. وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما. . رقم 834. (عنها) عن صلاة ركعتين بعد العصر. (أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها) أي على صلاتها تعزيراً؛ لورود النهي عن الصلاة في هذا الوقت. (كريب) هو مولى ابن عباس وكان صغيراً. (بني حرام) بطن من الأنصار. (أبي أمية) هو والد أم سلمة رضي الله عنها واسمه سهيل أو حذيفة بن المغيرة المخزومي. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |