شروط الصحة والوجوب معاً لصلاة الجمعة |
303 شروط الصحة والوجوب معاً لصلاة الجمعة 13 8 1441 7 4 2020 الفصل الرابع: صلاة الجمعة زمن مشروعية صلاة الجمعة. دليل فرضية صلاة الجمعة. أنواع شروط صلاة الجمعة: النوع الأول شروط الصحة والوجوب معاً وتنحصر في ثلاثة: الشرط الأول: اشترطه الحنفية، وهو أن يكون المكان الذي تقام فيه (مصراً) والمقصود بالمصر كل بلدة نُصِبَ فِيهَا قَاضٍ ترفع إليه الدعاوى والخصومات([1])، ويلحق بالمصر ضاحيته أو فناؤه، وضواحي المصر هي القرى المنتشرة من حوله والمتصلة به، والمعدودة من مصالحه، بشرط أن يكون بينها وبينه من القرب ما يمكن أهلها من حضور الجمعة، ثم الرجوع إلى منازلهم في اليوم نفسه بدون تكلف([2]). وأما المالكية: فإنما شرطوا أن تقام في مكان صالح للاستيطان (للإقامة)([3]). وأما الشافعية: فاكتفوا باشتراط إقامتها في خطة أبنية (بداية مشروع) سواء كانت من بلدة أو قرية([4]). وأما الحنابلة: فصححوا إقامتها في الصَّحَارِي، وبين مضارب الخيام([5]). الشرط الثاني: واشترطه الحنفية، إذن الحاكم (السلطان) بذلك، أو حضوره، أو حضور نائب رسمي عنه؛ إذ هكذا كان شأنها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهود الخلفاء الراشدين([6])، ويتحقق هذا الشرط في زماننا بإذن الأوقاف والشؤون الإسلامية. أما أصحاب المذاهب الأخرى فلم يشترطوا لصحة الجمعة أو وجوبها شيئاً مما يتعلق بالسلطان؛ إذناً، أو حضوراً، أو إنابة. الشرط الثالث: دخول الوقت([7]). ووقتها عند جمهور الفقهاء هو وقت الظهر، فلا يثبت وجوبها، ولا يصح أداؤها إلا بدخول وقت الظهر، ويستمر وقتها إلى دخول وقت العصر. ويشترط دخول وقت الظهر من ابتداء الخطبة، فلو ابتدأ الخطيب الخطبة قبله: لم تصح الجمعة، حتى وإن وقعت الصلاة داخل الوقت. وذهب الحنابلة إلى أن أول وقت صلاة الجمعة هو أول وقت صلاة العيد (من بعد طلوع الشمس). عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: مَتَى كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ نَذْهَبُ إِلَى جِمَالِنَا فَنُرِيحُهَا». زَادَ: حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، يَعْنِي النَّوَاضِحَ([8]). ولحديث عبد الله بن سيدان: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار([9]). وفعلها بعد الزوال أفضل.
([2]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/260، والمبسوط، السرخسي 2/24، ومجمع الأنهر 1/162. ([3]) خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية، أحمد بن تُرْكي بن أحمد المنشليلي المالكي (المتوفى: 979هـ)، مراجعة: حسن محمد الحفناوي، حاشية: الشيخ عبده يوسف بن سعيد بن إسماعيل الصفتي، الناشر: المجمع الثقافي، أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة، عام النشر: 2002 م، ص 123. ([4]) المهذب مع المجموع 4/501. ([5]) المغني، ابن قدامة 2/275. ([6]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/261. ([7]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 1/269، ومجمع الأنهر 1/161، والروض المربع شرح زاد المستقنع، البهوتي، ومجالس ابن القاسم التي سأل عنها مالكًا، عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقيّ المصري، أبو عبد الله، ويعرف بابن القاسم (المتوفى: 191هـ)، المحقق: مصطفى باحو، 2/433، 425، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الشربيني الخطيب 1/279، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/372. ([8]) صحيح مسلم (2/588)، 29 - (858). ([9]) أخرجه الدارقطني في السنن (2/17 ط. دار المحاسن) وأعله ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري، (861) بجهالة عبد الله بن سيدان. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |