الاشتراط في عقد القرض |
الاشتراط في عقد القرض تطبيقات في الجمعيات ذكر الفقهاء صوراً متعددة لاشتراط عقد آخر في عقد القرض؛ كاشتراط قرض مع البيع، أو اشتراط قرض مع الإجارة، أو اشتراط مزارعة مع القرض، أو مساقاة مع القرض، أو قرض آخر مع عقد القرض، وفرَّقوا في الحكم عليها؛ نظراً لتفاوت منافاتها لمقتضى العقد، أو مخالفته، أو موافقته. في التطبيق العملي، نسأل المتعاقد: ماذا تريد؟ عقد القرض أم عقد البيع؟، ولماذا تجمع بينهما؟ هل تريد المشاركة؛ مزارعة ومساقاة، أم تريد عقد القرض؟، ولماذا تجمع بين العقدين معاً. عندما يتم جمع عقدين؛ يُنْظَر ابتداءً إلى كل عقد باستقلالية وموضوعية. عقد البيع، من حيث الظاهر، ومن حيث الشروط والأركان صحيح. وعقد القرض، من حيث الظاهر، ومن حيث الشروط والأركان صحيح أيضاً. عندما نجمع العقد الصحيح إلى العقد الصحيح؛ ففي المبدأ العام وفي النظرية: لا إشكال عندنا في جمع الصحيح مع الصحيح. لكن نتوقف عند النص الشرعي. نتوقف عند المقصد والمغزى من هذا الاجتماع؛ فنرى وجود شيء ضمني لم يظهر أحد العاقدين. ونقرأ في فقه الشافعية، أن مَن اشترط في عقد القرض، أن يقرِض المدين قرضاً آخر، يكون عقد القرض الأول صحيح، ونلغي الشرط في حق المقرِض (المعطي، المانح)؛ فلا يلزمه ما شرط على نفسه؛ لأنه وعد غير ملزم؛ كما لو وهبه ثوباً بشرط أن يهبه غيره.
|
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |