المال المستفاد أثناء الحول |
442 المال المستفاد أثناء الحول 5 1 1442 24 8 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الأول: مفهوم الزكاة تعريف الزكاة. الحكم التكليفي للزكاة. مَن تجب في ماله الزكاة. الزكاة في مال الصغير والمجنون. الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة: الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة. الشرط الثالث: النماء. الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية. الشرط الخامس: الحول. المال المستفاد أثناء الحول: إن كان عنده نصاب، وقبل أن يحول عليه الحول استفاد مالاً من جنس ذلك النصاب، أو مما يُضَمُّ إليه، فله ثلاثة أقسام: الأول: أن تكون الزيادة من نماء المال الأول؛ كربح التجارة، ونتاج السائمة، فهذا يزكى مع الأصل عند تمام الحول. القسم الثاني: أن يكون المستفاد من غير جنس المال الذي عنده؛ كأن يكون ماله إبلاً، فيستفيد ذهبا أو فضة. فهذا النوع لا يزكى عند حول الأصل. بل ينعقد حولُه يوم استفادته إن كان نصاباً؛ اتفاقاً بين الفقهاء. القسم الثالث: أن يستفيد مالاً من جنس نصاب عنده قد انعقد حوله وليس المستفاد من نماء المال الأول؛ كأن يكون عنده عشرون مثقالاً ذهباً (85 غراماً من الذهب) ملكها في أول المحرم، ثم يستفيد ألف مثقال في أول ذي الحجة، فللعلماء في ذلك أقوال([1]): حيث ذهب الشافعية والحنابلة، إلى أنه يُضَمُّ إلى الأول في النصاب دون الحول، فيزكي الأول عند حوله أي في أول المحرم في المثال المتقدم، ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذي الحجة ولو كان أقل من نصاب، لأنه بلغ بضمه إلى الأول نصاباً، واستدلوا على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لاَ زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل"([2])، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنِ اسْتَفَادَ مَالاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل عِنْدَ رَبِّهِ"([3]). وذهب الحنفية إلى أنه يَضم كل ما يأتي في الحول إلى النصاب الذي عنده فيزكيهما جميعاً عند تمام حول الأول، قالوا: لأنه يُضم إلى جنسه في النصاب، فوجب ضمه إليه في الحول كالنصاب، ولأن النصابَ سبب، والحولَ شرط، فإذا ضُمَّ في النصاب الذي هو سبب، فضمُه إليه في الحول الذي هو شرط؛ أولى. وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك بين السائمة وبين النقود، فقالوا في السائمة كقول أبي حنيفة. قالوا: لأن زكاة السائمة موكولة إلى الساعي، فلو لم تُضَمَّ لأدى ذلك إلى خروجه أكثر من مرة؛ بخلاف الأثمان فلا تُضَمُّ، فإنها موكولة إلى أربابها.
([1]) المغني، ابن قدامة 2/626، 3/32، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/510، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/432. ([2]) أخرجه أبو داود (2/230 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ: "ليس في مال زكاة..."، وأورده ابن حجر في تلخيص الحبير، (820) وقال عن إسناده: لا بأس به. ([3]) أخرجه الترمذي (3/17 ط الحلبي) من حديث ابن عمر، وضعف أحد رواته، ثم رواه موقوفاً على ابن عمر. وذكر أن الموقوف أصح من المرفوع. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |