Severity: Warning
Message: fopen(/home/alzatari/public_html/system/cache/ci_session33fbbdade3bdc48d39d06080aeea7c53): failed to open stream: Disk quota exceeded
Filename: drivers/Session_files_driver.php
Line Number: 156
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
Severity: Warning
Message: session_start(): Failed to read session data: user (path: /home/alzatari/public_html/system/cache)
Filename: Session/Session.php
Line Number: 140
Backtrace:
File: /home/alzatari/public_html/application/controllers/Lessons.php
Line: 5
Function: __construct
File: /home/alzatari/public_html/index.php
Line: 315
Function: require_once
الوقت الذي يعتبر وجود النصاب فيه |
444 الوقت الذي يعتبر وجود النصاب فيه 7 1 1442 26 8 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الأول: مفهوم الزكاة تعريف الزكاة. الحكم التكليفي للزكاة. مَن تجب في ماله الزكاة. الزكاة في مال الصغير والمجنون. الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال المتفرقة. شروط المال الذي تجب فيه الزكاة: الشرط الأول: كون المال مملوكاً لمعين. الشرط الثاني: أن تكون ملكية المال مطلقة. الشرط الثالث: النماء. الشرط الرابع: الزيادة على الحاجات الأصلية. الشرط الخامس: الحول. الشرط السادس: أن يبلغ المال نصاباً. الوقت الذي يعتبر وجود النصاب فيه([1]): ذهب الشافعية والحنابلة على المعتمد في المذهب، إلى أن من شرط وجوب الزكاة وجود النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخره؛ فلو نقص في بعضه، ولو يسيراً: انقطع الحول؛ فلم تجب الزكاة في آخره. وذهب الحنفية إلى أن المعتبر طرفا الحول، فإن تم النصاب في أوله وآخره وجبت الزكاة؛ ولو نقص المال عن النصاب في أثنائه؛ ما لم ينعدم المال كلية. فإن انعدم لم ينعقد الحول إلا عند تمام النصاب، وسواء انعدم؛ لتلفه، أو لخروجه عن أن يكون محلاً للزكاة، كما لو كان له نصاب سائمة فجعلها في الحول علوفة. ولو زال ملك المالك للنصاب في الحول ببيع أو غيره، ثم عاد بشراء أو غيره استأنف الحول؛ لانقطاع الحول الأول بما فعله([2]). وذهب المالكية إلى أن الشرط أن يحول الحول على ملك النصاب أو ملك أصله، فالأول كما لو كان يملك أربعين شاة تمام الحول، والثاني كما لو ملك عشرين شاة من أول الحول فحملت وولدت فتمت بذلك أربعين قبل تمام الحول، فتجب الزكاة في النوعين عند حول الأصل([3]).
([1]) المغني، ابن قدامة 2/629، ورَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/33، وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير، الدردير 1/431. ([3]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/431، 461، 462. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |