![]() |
القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة |
451 القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة 14 1 1442 2 9 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. أ - زكاة الذهب والفضة: القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة: تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب والفضة بنسبة ربع العشر (5. 2 %) وذلك بالإجماع. لما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ"([1]).
([1]) أخرجه أبو داود (2/228 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب، وصححه ابن القطان كما في نصب الراية (3/353 ط المجلس العلمي بالهند). |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2025© |