بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة |
457 بلوغ النصاب في زكاة عروض التجارة 20 1 1442 8 9 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة: حكم الزكاة في عروض التجارة: شروط وجوب الزكاة في العروض: الشرط الأول: نية التجارة. الشرط الثاني: بلوغ النصاب([1]): وتُضَمُّ عروض التجارة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب؛ وإن اختلفت أجناسها. وللفقهاء فيما تُقَوَّم به عروض التجارة أقوال: بالذهب أم بالفضة؟. فذهب الحنابلة وأبو حنيفة وعليه المذهب، إلى أنها تُقَوَّم بالأحظ (الأنفع) للفقراء. وقال الشافعية وأبو يوسف من الحنفية: يُقَوِّمُها بما اشتراها به. واليوم في ظل الدراسات المحاسبية، وفي ظل التفاوت الكبير بين قيمة الذهب وقيمة الفضة نفتي بأن: تقوَّم عروض التجارة بسعر قيمتها في السوق، وليس بسعر الشراء الأقل، ولا بسعر المبيع وهو الأكثر، ولا بسعر الذهب وهو الأغلى، ولا بسعر الفضة وهو الأرخص. ونقول: أمام المزكي أحد أمرين: إما أن يكون له شريك، وأراد تصفية الشركة؛ وهنا يريد كل شريك أن يأخذ نصيبه وحصته، فكيف يأخذها؟، هل سيأخذ نصيبه بسعر الذهب أم بسعر الفضة، أم بسعر البضاعة يوم الشراء، أم بسعر البضاعة يوم البيع؟ أم بسعر البضاعة يوم التصفية؟ وإما أن يحسب حسابه فيما لو جاء الأجل، والورثة سيأخذون نصيبهم من عروض التجارة، فهل سيأخذونها بسعر الذهب أم بسعر الفضة، أم بسعر البضاعة يوم الشراء، أم بسعر البضاعة يوم البيع؟ أم بسعر البضاعة يوم الميراث؟ الجواب: إن عروض التجارة لما كانت تقدَّر في الميراث وفي تصفية الشركات بسعرها في السوق؛ فكذلك على التاجر الذي يؤدي زكاته أن يقوِّم بضاعته الموجودة لديه بسعر السوق في يوم وجوب أداءها.
([1]) الهداية، المرغيناني وفتح القدير 1/527، وشرح المنهاج 2/30، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي 1/8، والمغني، ابن قدامة 3/33. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |