أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة |
465 أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة 28 1 1442 16 9 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار: ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات. أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة: فذهب الحنفية([1]): إلى أن الزكاة تجب في كل ما يقصد بزراعته استنماء الأرض، من الثمار والحبوب والخضراوات وغيرها مما يقصد به استغلال الأرض، دون ما لا يقصد به ذلك عادة كالحطب والحشيش والتبن ونحوها، لكن لو قصد بشيء من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل الاستنماء وجبت الزكاة، فالمدار على القصد؛ مستدلين بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ"([2])؛ فإنه عام فيؤخذ على عمومه. وذهب المالكية([3]): إلى التفريق بين الثمار والحبوب، فأما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس منها زكاة غير التمر والعنب، وأما الحبوب، فيؤخذ من الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعلس، ومن القطاني السبعة الحمص والفول والعدس واللوبيا والترمس والجلبان والبسيلة، وذوات الزيوت الأربع الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل. فهي كلها عشرون جنسا، لا يؤخذ من شيء سواها زكاة. وذهب الشافعية([4]): إلى أن الزكاة لا تجب في شيء من الزروع والثمار إلا ما كان قوتاً. والقوت هو ما به يعيش البدن غالباً، دون ما يؤكل تنعماً (تفكهاً) أو تداوياً، فتجب الزكاة من الثمار في العنب والتمر خاصة، ومن الحبوب في الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر ما يقتات اختياراً، كالذرة والحمص والباقلاء، ولا تجب في السمسم والتين والجوز واللوز والرمان والتفاح ونحوها والزعفران والورس. وذهب الحنابلة([5]): إلى أن الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من الحبوب والثمار، وكان مما يجمع وصفين: الكيل، واليبس مع البقاء (أي إمكانية الادخار) وهذا يشمل أنواعاً سبعة: الأول: ما كان قوتاً كالأرز والذرة والدخن. الثاني: القطنيات كالفول والعدس والحمص والماش واللوبيا. الثالث: الأبازير، كالكسفرة والكمون والكراويا. الرابع: البذور، وبذر الخيار، وبذر البطيخ، وبذر القثاء، وغيرها مما يؤكل، أو لا يؤكل كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين. الخامس: حب البقول كالرشاد وحب الفجل والقرطم والحلبة والخردل. السادس: الثمار التي تجفف، وتدخر كاللوز والفستق والبندق. السابع: ما لم يكن حباً ولا ثمراً لكنه يكال ويدخر كسعتر وسماق، أو ورق شجر يقصد كالسدر والخطمي والآس. قالوا: ولا تجب الزكاة فيما عدا ذلك كالخضار كلها، وكثمار التفاح والمشمش والتين والتوت والموز والرمان والبرتقال وبقية الفواكه، ولا في الجوز؛ لأنه معدود. ولا تجب في القصب ولا في البقول كالفجل والبصل والكراث، ولا في نحو القطن والقنب والكتان والعصفر والزعفران ونحو جريد النخل وخوصه وليفه، مستدلين بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَبٍّ صَدَقَةٌ"([6])، فدل على اعتبار الكيل([7]). وهنا نقول: ما استثناه الفقهاء من زكاة الزروع والثمار، إذا تم جمعه والاتجار به، وجبت فيه زكاة عروض التجارة.
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين) 2/49، 50. ([2]) أخرجه البخاري (الفتح 3/347) من حديث ابن عمر. ([3])حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/447. ([4]) شرح المنهاج وحاشية قليوبي 2/16. ([5]) المغني، ابن قدامة 2/690، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي 1/388. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |