زكاة الأرض المستعارة والمستأجرة |
468 زكاة الأرض المستعارة والمستأجرة 2 2 1442 19 9 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار: ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات. أقوال الفقهاء في تحديد الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة. الزكاة في الزيتون. شروط وجوب الزكاة في الزروع والثمار. من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض: إن كان مالك الزرع عند وجوب الزكاة فيه هو مالك الأرض، فالأمر واضح، فتلزمه الزكاة. أما إن كان مالك الزرع غير مالك الأرض؛ فلذلك صور: أ - الأرض المستعارة والمستأجرة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مَن استعار أرضاً أو استأجرها فزرعها، فالزكاة على المستعير والمستأجر؛ لأن الغلة ملكه، والعبرة في الزكاة بملكية الثمرة، لا بملكية الأرض أو الشجر. وذهب أبو حنيفة إلى أن الزكاة على المؤجر؛ لأن الأرض كما تستنمى بالزراعة تستنمى بالإجارة([1]).
([1]) رَدُّ المحتار على الدُّر المختار (حاشية ابن عابدين)2/55، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/447، والمغني، ابن قدامة 2/726. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |