زكاة الإبل |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
476 زكاة الإبل 10 2 1442 27 9 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار. المبحث الرابع: زكاة الحيوان: شروط وجوب الزكاة في الحيوان. الأحاديث الواردة في بيان المقادير الواجبة في زكاة الحيوان. أ _ زكاة الإبل: وبناء على الأحاديث الواردة، تؤخذ الزكاة من الإبل حسب الجدول التالي:
وهكذا فيما زاد، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وهذا الجدول جار على مذهب الشافعية، ورواية في مذهب الحنابلة، وأوله إلى 120 مجمع عليه. واختلف فيما بين 121 - 129 فقال مالك يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون([1]). وذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد 120، ففي كل خمس مما زاد عليها شاةٌ بالإضافة إلى الحقتين، فإن بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب. ويمثل ذلك الجدول التالي:
وهكذا([2]). واحتجوا بما في حديث قيس بن سعد أنه قال: قلت لأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأخرج كتاباً في ورقة وفيه: "فَإِذَا زَادَتِ الإِبِل عَلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ اسْتُؤْنِفَتِ الْفَرِيضَةُ"([3]).
([1]) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدردير 1/434، وشرح المنهاج 2/3، والمغني، ابن قدامة 2/577 – 586. ([2]) العناية بهامش الهداية وفتح القدير 1/497، والهداية، المرغيناني 1/494 - 497. ([3]) أخرجه النسائي (5/49 ط المكتبة التجارية). ويُنْظَر: روضة الطالبين، النووي 10/206 بيروت، المكتب الإسلامي. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |