![]() |
||||||||||||||||||||||
زكاة البقر |
||||||||||||||||||||||
477 زكاة البقر 11 2 1442 28 9 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار. المبحث الرابع: زكاة الحيوان: شروط وجوب الزكاة في الحيوان. الأحاديث الواردة في بيان المقادير الواجبة في زكاة الحيوان. أ _ زكاة الإبل. ب - زكاة البقر: بينت السنة نصاب زكاة البقر والقدر الواجب فيها، وذلك فيما روى مسروق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن، وَأَمَرَهُ([1]) أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُل حَالِمٍ دِينَارًا، وَمِنَ الْبَقَرِ مِنْ كُل ثَلاَثِينَ تَبِيعًا([2])، وَمِنْ كُل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً([3]). وروي عن معاذ رضي الله عنه نحو ذلك، وفي حديثه: وَأَمَرَنِي رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ لاَ آخُذَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا إِلاَّ إِنْ بَلَغَ مُسِنَّةً أَوْ جَذَعًا - يَعْنِي تَبِيعًا - وَأَنَّ الأَوْقَاصَ([4]) لاَ شَيْءَ فِيهَا([5]). وبناء على الحديثين المذكورين تؤخذ زكاة البقر حسب الجدول التالي:
وهكذا في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة.
([1]) أخرجه أبو داود (2/234 - 235 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم في المستدرك (1/398 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه، ووافقه الذهبي. ([2]) التَّبِيعُ هُوَ الَّذِي لَهُ سَنَتَانِ، أَوِ الَّذِي لَهُ سَنَةٌ وَطَعَنَ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيل: سِتَّةُ أَشْهُرٍ، وَالتَّبِيعَةُ مِثْلُهُ. المجموع للنووي 5 / 416، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 435، المحلى 5 / 290. ([3]) المسنة هي التي لها سنتان من أولاد البقر، سميت بذلك لخروج سنها. يُنْظَر: المُغْرِب، (ثني)، (سنن). ([4]) الأَوْقَاصُ: جَمْعُ وَقَصٍ بِفَتْحَتَيْنِ، وَقَدْ تَسْكُنُ الْقَافُ، وَالْوَقَصُ مِنْ مَعَانِيهِ فِي اللُّغَةِ: قِصَرُ الْعُنُقِ، كَأَنَّمَا رَدٌّ فِي جَوْفِ الصَّدْرِ. وَالْكَسْرُ: يُقَال: وُقِصَتْ عُنُقُهُ أَيْ: كُسِرَتْ وَدَقَّتْ. وَقَدِ اسْتُعْمِل فِي الشَّرْعِ: لِمَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي أَنْصِبَةِ زَكَاةِ الإِبِل وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، أَوْ هُوَ: مَا بَيْنَ الْفَرِيضَتَيْنِ فِي الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ، أَوْ فِي الْبَقَرِ خَاصَّةً، وَهُوَ وَاحِدُ الأَوْقَاصِ. ([5]) أخرجه أحمد في مسنده (5/240 ط الميمنية) وفي إسناده انقطاع بين معاذ والراوي عنه وهو يحيى بن الحكم كما في التعجيل، ابن حجر، ص 442 ط دائرة المعارف العثمانية. |
||||||||||||||||||||||
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2025© |