زكاة المستخرج من البحار |
481 زكاة المستخرج من البحار 15 2 1442 2 10 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار. المبحث الرابع: زكاة الحيوان. المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار: ذهب جمهور الفقهاء؛ الحنفية والمالكية والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد إلى أن المستخرج من البحر من اللؤلؤ والعنبر والمرجان ونحوها لا شيء فيه من زكاة أو خُمُس؛ لما روي عن ابن عباس: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ شَيْءٌ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ([1]) الْبَحْرُ([2])، وروي مثله عن جابر، ولأنه قد كان يستخرج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه فلم يأت فيه سنة عنه، ولا عنهم. وفي رواية عن أحمد وهو قول أبي يوسف: فيه الزكاة؛ لأنه يشبه الخارج من معدن البر. وروي أن ابن عباس قال في العنبر: إن كان فيه شيء ففيه الخمس([3])، وكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عنبرة وجدها على ساحل البحر فاستشار الصحابة، فأشاروا أن يأخذ منها الخُمُس. فكتب عمر إليه بذلك([4]). وقال المالكية: ما خرج من البحر كعنبر إن لم يتقدم عليه مِلْك فهو لواجده، ولا يُخَمَّس؛ كالصيد([5]).
([1]) في العين (7/225)، دسر: الدَّسْرُ: الدَّفْعُ الشديد. دسره البحر: ألقاه. ([2]) المغني، ابن قدامة 3/27، والأموال، أبو عبيد ص346، والأم، الشافعي 2/33، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/542. ([3]) مصنف ابن أبي شيبة (2/374)، 10065 - أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنْ الْعَنْبَرِ فَقَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ فَفِيهِ الْخُمُسُ». ([4]) المغني، ابن قدامة 3/27، والأموال، أبو عبيد ص346، والأم، الشافعي 2/33، وفتح القدير، الكمال ابن الهمام 1/542. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |