زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي |
491 زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي 25 2 1442 12 10 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار. المبحث الرابع: زكاة الحيوان. المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار. المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة: زكاة المشروعات الصناعية. زكاة الأصول الثابتة. زكاة الأراضي. زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة. زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع. زكاة السَّلَم. زكاة الاستصناع. زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. زكاة أجور العقار. زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي([1]): مكافأة نهاية الخدمة هي: مبلغ مالي مقطوع يستحقه العامل على رب العمل في نهاية خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة، إذا توافرت الشروط المحدَّدة فيها. مكافأة التقاعد هي: مبلغ مالي مقطوع تؤديه الدولة أو المؤسسات المختصة إلى الموظف أو العامل المشمول بقانون التأمينات الاجتماعية، إذا لم تتوافر جميع الشروط المطلوبة لاستحقاق الراتب التقاعدي. الراتب التقاعدي: مبلغ مالي يستحقه شهرياً الموظف أو العامل على الدولة أو المؤسسة المختصة بعد انتهاء خدمته بمقتضى القوانين والأنظمة إذا توافرت الشروط المحدَّدة فيها. لا تجب الزكاة على العامل أو الموظف في هذه الاستحقاقات طيلة مدة الخدمة؛ لعدم تحقق الملك التام الذي يُشترط لوجوب الزكاة. هذه الاستحقاقات إذا صدر القرار بتحديدها وتسليمها للموظف أو العامل دفعة واحدة أو على فترات دورية أصبح ملكه لها تاماً ويزكي ما قبضه منها زكاة المال المستفاد. والمال المستفاد يُزكى بضمِّه إلى ما عند المزكي من الأموال؛ من حيث النصاب والحول.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الخامسة، المنعقدة في لبنان، في الفترة (18-20 ذي القعدة 1415هـ، الموافق 18-20/2/1995م). |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |