زكاة أسهم الشركات |
493 زكاة أسهم الشركات 27 2 1442 14 10 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الثاني: الأصناف التي تجب فيها الزكاة وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها المبحث الأول: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية. المبحث الثاني: زكاة عروض التجارة. المبحث الثالث: زكاة الزروع والثمار. المبحث الرابع: زكاة الحيوان. المبحث الخامس: زكاة المستخرج من البحار. المبحث السادس: زكاة المسائل المستجدة: زكاة المشروعات الصناعية. زكاة الأصول الثابتة. زكاة الأراضي. زكاة المواد الخام الداخلة في الصناعة والمواد المساعدة. زكاة السلع المصنعة والسلع غير المنتهية الصنع. زكاة السَّلَم. زكاة الاستصناع. زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية. زكاة أجور العقار. زكاة مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي. زكاة التأمين النقدي. زكاة أسهم الشركات: القرار([1]): بعد الاطلاع على البحوث الواردة بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات قرر مجلس المجمع ما يلي: أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها الشركة نيابة عنهم إذا نُصَّ في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. ثانياً: تُخْرِج إدارةُ الشركة زكاةَ الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاةَ أموالِه؛ بمعنى: أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند مَن عمَّمه مِن الفقهاء في جميع الأموال، ويُطْرَح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين. ثالثاً: إذا لم تُزَكِ الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين - إخراج - زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهِم أن يَعرِف من حساباتِ الشركةِ ما يَخُصُ أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكَّى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم، وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك: فإن كان سَاهَمَ في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغَلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية؛ فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول، من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة، وانتفاء الموانع. وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة [البيع والشراء خلال العام] زكَّاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حَوْلُ زكاته وهي في مِلْكِهِ زَكَّى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زَكَّى قيمتَها بتقويم أهل الخبرة؛ فيخرج ربع العشر (2.5 %) من تلك القيمة ومن الربح، إذا كان للأسهم ربح. رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله، وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته، أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.
([1]) القرار رقم (3)، في الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي، جدة، السعودية، 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ/6-11 فبراير (شباط) 1988م. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |