الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة |
510 الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة 14 3 1442 31 10 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الرابع: مصارف الزكاة: بيان الأصناف الثمانية: المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين. الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة: الأصل أن الغني لا يجوز إعطاؤه من الزكاة، وهذا باتفاق الفقهاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لاَ حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ"([1]). ولكن ما هو الغنى المانع من أخذ الزكاة([2]): قال جمهور الفقهاء: إن الأمر معتبر بالكفاية، فمن وجد من الأثمان (نقود، ذهب، أسهم) أو غيرها (عروض تجارة، زروع وثمار، أنعام) ما يكفيه، ويكفي مَن يمونه وينفق عليه وجوباً فهو غني لا تَحِل له الزكاة، فإن لم يجد ذلك حلت له الزكاة؛ ولو كان ما عنده يبلغ نُصُبَا (جمع نِصَاب) زكوية، وعلى هذا، فلا يمتنع عقلاً وواقعاً أن يوجد مَن تجب عليه الزكاة، وهو مستحق للزكاة في الوقت نفسه. وقال الحنفية: الغنى المانع من أخذ الزكاة هو الغنى الموجب لأداء الزكاة، فمَن تجب عليه الزكاة لا يَحِل له أن يأخذ الزكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ"([3])، ومَن ملك نصاباً مِن أي مال زكوي كان، فهو غني، فلا يجوز أن تُدْفَع إليه الزكاة؛ ولو كان ما عنده لا يكفيه لعامه (سنته وحوله)، ومَن لم يملك نصاباً كاملاً فهو فقير أو مسكين، فيجوز أن تُدْفَع إليه الزكاة.
([1]) أخرجه أبو داود (2/285 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار، وصححه ابن عبد الهادي كما في نصب الراية (2/401 ط دار المجلس العلمي بالهند). ([2]) فتح القدير، الكمال ابن الهمام 2/27، والإنصاف، المرداوي 3/223، وشرح منتهى الإرادات، البهوتي 1/424، 425. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |