استثمار أموال الزكاة |
535 استثمار أموال الزكاة 9 4 1442 25 12 2020 الباب الرابع: الـــزكـــاة الفصل الرابع: مصارف الزكاة: المبحث الأول: الصنفان الأول والثاني: الفقراء والمساكين. المبحث الثاني: الصنف الثالث: العاملون على الزكاة. المبحث الثالث: الصنف الرابع: المؤلفة قلوبهم. المبحث الرابع: الصنف الخامس: في الرقاب. المبحث الخامس: الصنف السادس: الغارمون. المبحث السادس: الصنف السابع: في سبيل الله. المبحث السابع: الصنف الثامن: ابن السبيل. المبحث الثامن: الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة. المبحث التاسع: مستجدات في الزكاة استثمار أموال الزكاة([1]): يجوز استثمار أموال الزكاة بالضوابط التالية: 1- أن لا تتوافر وجوه صرف عاجلة تقتضي التوزيع الفوري لأموال الزكاة. 2- أن يتم استثمار أموال الزكاة كغيرها؛ بالطرق المشروعة. 3- أن تُـتَّخَذَ الإجراءات الكفيلة ببقاء الأصول المستثمرة على أصل حكم الزكاة، وكذلك ريع (ربح، عائد) تلك الأصول. 4- المبادرة إلى تنضيض (تسييل، تحويلها إلى سيولة نقدية) الأصول المستثمرة إذا اقتضت حاجة مستحقي الزكاة صرفَها عليهم. 5- بذل الجهد للتحقق من كون الاستثمارات التي ستوضع فيها أموال الزكاة مجدية ومأمونة وقابلة للتنضيض عند الحاجة.
([1]) من فتاوى وتوصيات الندوة الثالثة، المنعقدة في الكويت، في الفترة (من 8-9 جمادى الآخرة 1413 هـ، الموافق 2-3/12/1992 م). |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |