544 التعريف بالزكاة حسب المعيار الشرعي للزكاة رقم 35 18 4 1442 4 12 2020
الباب الرابع: الـــزكـــاة
الفصل الخامس: المعيار الشرعي للزكاة الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية رقم 35
التقديم
1- نطاق المعيار
2- أحكام إجرائية
3- أحكام عامة
3/1 تعريف الزكاة شرعاً، وحكمها، والأموال التي تجب فيها:
3/1/1 الزكاة: حق يجب في أموال مخصوصة، يُصرف لفئات محددة، وهي فريضة عينية إذا توافرت شروطها.
3/1/2 تجب الزكاة في الذهب والفضة والعملات، وعروض التجارة، والأنعام (الإبل والبقر والغنم)، والزروع والثمار، والمعادن والركاز.
3/1/3 لا تجب الزكاة في الأجور والرواتب وإيرادات المهن الحرة ونحوها، عند قبضها، وإنما تجب فيما يبقى منها عند الحول.
3/1/4 لا تجب الزكاة في أعيان الموجودات الثابتة الدارَّة للداخل، غير المعدة للتجارة، مثل: المستغلَات، والأعيان المؤجرة، وإنما تجب فيما يبقى من إيرادها عند نهاية الحول.
3/1/6 لا تجب الزكاة في الأموال الموقوفة، وقفاً خيرياً، أما الوقف الأهلي (الذُّري) فتجب الزكاة على مستحقيه فيما يبقى من ريعه لديهم عند نهاية الحول.
3/1/7 ينطبق حكم الوقف الخيري على إرصاد الأموال والأملاك و(العهدة المالية Trust) على المؤسسات العلمية، أو الخيرية، أو الاجتماعية، غير الهادفة للربح، ولو كانت لها أرباح، ما دامت لا تؤول إلى مالك معين.