رأي القائلين بالحساب في إثبات الأهلة |
688 رأي القائلين بالحساب في إثبات الأهلة 15 9 1442 27 4 2021 الباب الخامس: كتاب الصيام
تعريف الصوم. الحكم التكليفي. فضل الصيام. أنواع الصيام. ثبوت الأهلة: ثبوت هلال شهر رمضان. الحكم التكليفي لطلب رؤية الهلال. طرق إثبات الهلال: أولاً: الرؤية بالعين. ثانياً: إكمال الشهر ثلاثين. ثالثاً: إثبات الأهلة بالحساب الفلكي: رأي القائلين بالحساب: تضمن هذا الرأي القول بتقدير الهلال بالحساب الفلكي، ونسب إلى مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ من التابعين، وأبي الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ من الشافعية، وابن قتيبة من المحدثين([1]). ونقل ابن رشد عن مُطَرِّفٍ قوله: (يعتبر الهلال إذا غُمَّ؛ بالنجومِ، ومنازلِ القمر، وطريقِ الحساب، قال: وروي مثل ذلك عن الشافعي في رواية، والمعروف له المشهور عنه: أنه لا يصام إلا برؤية فاشية، أو شهادة عادلة كالذي عليه الجمهور)([2]). وبيَّن ابن الصلاح ما قصده ابن سُرَيْجٍ من المعرفة بالحساب فقال: (معرفة منازل القمر هي معرفة سير الأهلة، وأما معرفة الحساب فأمر دقيق يَختص بمعرفته الآحاد. فمعرفة منازل القمر تُدْرَك بأمر محسوس يُدْرِكُه مَن يراقب النجوم، وهذا هو الذي أراده ابن سُرَيْجٍ، وقال به في حق العارف بها فيما يخصه)([3]). وقال القشيري: (إذا دل الحساب على أن الهلال قد طلع من الأفق على وجه يُرَى لولا وجود المانع كالغيم مثلاً، فهذا يقتضي الوجوب؛ لوجود السبب الشرعي، وليس حقيقة الرؤية مشروطة في اللزوم، فإن الاتفاق على أن المحبوس في المطمورة إذا علم بإتمام العدة، أو بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم)([4]).
([1]) عمدة القاري، العيني 10/261. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |