الإكراه من عوارض الإفطار يوجب القضاء |
722 الإكراه من عوارض الإفطار يوجب القضاء 19 10 1442 31 5 2021 الباب الخامس: كتاب الصيام
تعريف الصوم. الحكم التكليفي. فضل الصيام. أنواع الصيام. ثبوت الأهلة. ركن الصوم. شروط الصوم. سنن الصوم ومستحباته. أعمال الصائم. مفسدات الصوم: ما يفسد الصوم، ويوجب القضاء: أولاً: تناول ما لا يؤكل عادة. ثانياً: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور. ثالثاً: عوارض الإفطار: المراد بالعوارض: ما يبيح عدم الصوم. وهي: المرض، والسفر، والحمل، والرضاع، والهرم، وإرهاق الجوع والعطش، والإكراه([1]). أولاً: المرض. ثانياً: السفر. ثالثاً: الحمل والرضاع. رابعاً: الشيخوخة والهرم. خامساً: إرهاق الجوع والعطش. سادساً: الإكراه: الإكراه: حَمْل الإنسانِ غيرَه، على فعل، أو ترك، ما لا يرضاه؛ بالوعيد([2]). ومذهب الحنفية والمالكية أن([3]): مَن أُكْرِه على الفطر فأفطر قضى. وأثر الرخصة في الإكراه هو سقوط المأثم بالترك، لا في سقوط الوجوب الشرعي. وفرَّق الشافعية بين الإكراه على الأكل أو الشرب، وبين الإكراه على الوطء. فلو أُكْرِه حتى أَكَل أو شَرِب لم يفطر. أما لو أُكْرِه على الوطء زِنًا؛ فإنه لا يباح بالإكراه، فيفطر به؛ بخلاف الإكراه على وطء زوجته([4]).
([3]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني 2/96 و97. ([4]) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الشربيني الخطيب،بحاشية البجيرمي عليه 2/329، وكشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي 2/320. |
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |