صور عقد الصيانة |
صور عقد الصيانة لعقد الصيانة صور الصورة الأولى: عقد صيانة غير مرتبط بعقد آخر، قد يكون عقد الصيانة منفصلاً، وقد يكون مندرجاً ومدموجاً وملحقاً بعقد البيع. يبيع الآلة ويبيع معها عقد صيانة؛ بأنا سنرسل الخبراء من عندنا نحن الذين بعنا الآلة. وقد يكون عقد الصيانة منفصل عن عقد البيع؛ بأن شركة أخرى هي الخبيرة بإصلاح الأعطال، أو الصيانة الدورية فيكون عقداً منفصلاً إذاً، في الصورة الأولى: عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر؛ يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، أو مع تقديم مواد يسيرة؛ (كابلات، براغي، مفكات، أشياء) لا تستوجب ثمن قطع غيار كبيرة، فهنا لا يَعتبر العاقدان لها حساباً في العادة، يعني هذه ضمن ما يتعارف عليه الناس، أو يُقبَل فيه التغابن عادة، مثلاً: (ركبنا برغي هنا، شددنا هنا كذا)، لما نتحدث عن عقد صيانة لطائرة مثلاً، لآلات ضخمة جداً فهذه لا يحتاج إلى الإيضاح في كل جزئية من الأجزاء. فإذاً؛ نحن الآن في عقد الصيانة غير المقترن بعقد آخر ننظر إلى أصل العمل. ومن هذه الناحية هو عقد جائز شرعاً؛ بشرط أن يكون العمل معلوماً، والأجر معلوماً. الصورة الثانية: عقد صيانة غير مقترن بعقد آخر يلتزم فيه الصائن بتقديم العمل فقط، وأما المالك فهو الذي يحضر المواد. وتكيف هذه الصورة كالصورة الأولى على أنها عقد إجارة على الأعمال، وهو جائز شرعاً؛ بشرط بيان العمل، وبيان الأجر. الصورة الثالثة: صيانة مشروطة في عقد البيع على البائع لمدة معينة، بيع وشرط صيانة. يعني: أنا لا أبيعك الآلة إلا إذا أجريت معي عقد صيانة للمبيع. فقد اجتمع بيع وشرط. وهذا الاجتماع ما دام يحقق المقصود من عقد البيع؛ لاستمرار عمل (المبيع) الآلة، فهو جائز سواء كانت الصيانة من غير تقديم المواد، أو كانت مع تقديم المواد. الصورة الرابعة: عقد الصيانة المشروطة في عقد الإجارة على المؤجر أو المستأجر. وهذا عقد اجتمع فيه عقد الإجارة بشرط. حكم هذه الصورة أن الصيانة إذا كانت من النوع الذي يتوقف عليه استيفاء المنفعة؛ فإنها تلزم مالك العين المؤجَرة من غير شرط؛ فالصيانة الدورية لإصلاح المكان وبقائه لمنفعة المستأجر واجبة على المالك من غير اشتراط. ولا يجوز اشتراط مثل هذه الصيانة على المستأجر، وإنما هي في الأصل على المالك المؤجر؛ لأنه تعهد بأن يقدم البيت أو السيارة أو الطائرة نافعة للمستخدِم، جاهزة ليستفيد منها المستأجر. أما الصيانة التي لا يتوقف عليها استيفاء المنفعة فيجوز اشتراطها على أي من المؤجر أو المستأجر؛ إذا تعينت وتبينت، وكان البيان فيها واضحا ينفي الجهالة؛ لأن الجهالة التي قد تلحق ضرراً لأحد الطرفين، أو قد تفضي لنزاع بين الطرفين تفسد العقد.
تنويه: هناك نص عن عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ، الْبَيْعُ بَاطِلٌ، وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ»([1]). نعم نهى عن بيع وشرط، إذا كان الشرط وسيلة للتوصل إلى عقد ربوي محرم، إذا كان عقد البيع صورةً للوصول إلى سيولة في مقابل سيولة مع زيادة. فهذا النص يشير إلى تحريم العقد الربوي؛ ولو كان بصورة وباسم عقد البيع مع شرطه.
|
Powered by SyrianMonster Web Service Provider - all rights reserved 2024© |