الاحتكارَ في التجارة
ومنع الإسلامُ الاحتكارَ في التجارة، لأن المحتكر يصير غنياً دون جهد يتكافاً مع الثروة التي تؤول إليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن احتكر حكرة يريد أن يَغْلي بها على المسلمين فهو خاطئ [رواه أحمد]، وفي رواية: "وقد برئت منه ذمة الله"[رواه البيهقي].
والاحتكار غير مختص بالأقوات، إذ كلُّ ما أَضَرَّ بالناس حبسه فهو احتكار، وإن كان ذهباً أو فضة، ويسمى عند ذلك: كنـزاً.
عدد القراء : 450